الأربعاء، 4 ديسمبر 2013

إباحة الصلاة بالنعلين

السؤال
رجل صلى في محل عمله لابسًا حذاءَه المعتاد لبسه
 في كل حين، غير أنه لم يكن في مكان الوطء من نعليه
 أيّ خبث أو أذى ظاهر، فما حكم صلاته بالحذاء؟
 
الإجابة
 من صلى وهو لابس لحذائه فصلاته صحيحة؛ لدلالة الأحاديث
الصحيحة على إباحة الصلاة بالنعلين ،
 ومن ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل:

  ( أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي  في نعليه؟
 قال: نعم )
أخرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما)،
وأخرجه الإمام أحمد في (المسند)،
 
 وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالنعال والخفاف
 ويدل لذلك
ما رواه شداد بن أوس رضي الله عنه قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم )
 رواه أبو داود في (سننه)،
 
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حافيًا ومنتعلاً
 مما يدل على جواز الأمرين، ويدل لذلك ما أخرجه الإمام أحمد
وأبو داود وابن ماجه بإسناد جيد،
عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده، أنه قال:

  ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلي حافيًا ومنتعلاً )
 
 لكن من أراد أن يصلي بنعليه فإنه يجب عليه أن يتأكد من عدم
وجود نجاسة بهما، فإن كانتا طاهرتين صلى بهما، وإلا خلعهما
وأزال النجاسة عنهما،
 ويدل لذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه
 قذرًا أو أذى، فليمسحه وليصل فيهما )
 أخرجه الإمام أحمد وأبو داود .
 
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق