الأربعاء، 10 يناير 2018

شرط المرأة بقاءها في بلدها


السؤال


أنا امرأة تزوجت من شخص وأنجبت منه ثلاث بنات، ثم توفي والدهن

ولهن جدتهن من أبيهن، وبعد مدة من وفاة زوجي الأول تقدم لخطبتي

رجل آخر، طبعًا قال: إنه لن يأخذني وسوف يبني لي بيتًا في قريتي التي

أعيش فيها، ولكن المشكلة لم يبرم ذلك في العقد، وتم الزواج وأنجبت منه

أيضًا ثلاث بنات، ثم بدأ يطالبني أن أذهب معه إلى مكان إقامته،

علمًا بأنه متزوج باثنتين قبلي، ولو ذهبت معه لسوف أفارق بناتي

الأوليات، حيث أهلهن سوف يأخذونهن، وإن رفضت سوف يأخذ بناته.

علمًا بأنه ليس له حاجة بي، فلديه زوجتان غيري، وسؤالي هو: هل إذا

طلبت الطلاق علي إثم في ذلك، وهل إذا لم أذهب معه لي حقوق عليه

وكما سبق؟ وإن ذكرت بناتي اللاتي من غيره أبوهن متوفى ولا أريد أن

أحرمهن مني مثل ما هن محرومات من أبيهن. أرجو من الله

أن أجد إجابة فضيلتكم قريبًا بين يدي، أرجو الرد ولكم جزيل الشكر.



الإجابة

إذا كان الأمر كما ذكر فإن لك ما اشترطت على زوجك من بقائك

في قريتك، وبإمكانك إثبات ذلك عن طريق المحكمة، وأما حقوقك

ونفقتك فمرجعها المحكمة الشرعية.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق