الثلاثاء، 13 يونيو 2023

تغطية الرأس للمحرم


تغطية الرأس للمحرم


السؤال:

يسأل الأخ ويقول: مريضٌ غطى رأسه وهو محرم، فماذا عليه؟



الجواب:

أن المحرم يتعين عليه أن يتجنب المخيط، وألا يغطي رأسه، لأن النّبي –

عليه الصلاة والسلام - لما سُئل عما يلبس المحرم، أجاب بما لا يلبس

المحرم فقال: "لا يلبس القمص ولا البرانس ولا السراويلات

ولا الثياب"[1]، ولا يلبس العمائم، العمامة فإذاً معناه

لا يغطي رأسه، هذا الحكم للمحرم.



لكن إذا غطى رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، وإذا غطاه متعمداً لأجل

العذر، يعني يحتاج إلى تغطية رأسه لأجل مرض مثلاً فيه، فهذا يجوز له لكن

عليه فدية أذى، وفدية الأذى يعني معناها أنه مخير بين واحد

من أمورٌ ثلاثة:



1- إما أن يذبح شاة.



2- أو يطعم ستة مساكين.



3- أو يصوم ثلاثة أيام.



يعني مخير هو بالخيار يذبح شاة؛ يطعم فقراء مكة، فقراء الحرم ولا يأكل

منها شيئاً، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، يطعم ستة مساكين

كل واحد نصف صاع بمقدار كيلو ونصف تقريباً من غالب قوت البلد، يعني

سواءٌ من الأرز أو من البر أو من التمر، يعني هو مخير في هذا، والأصل

في هذا قوله -عزَّ وجلَّ-:

﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ

مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾

[البقرة:196]،

وقد جاء في حديث كعب بن عجرة أن النّبي -عليه الصلاة والسلام- حينما مر

في الحديبية ورأى القمل يتساقط من رأسه قال: "أيؤذيك هوام رأسك؟" قال:

نعم، قال -عليه الصلاة والسلام-: "احلق رأسك وانسك شاة يعني اذبح شاة-

أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام" ، فهو مخير، في نظري أن الإطعام

أسهل أو الصيام، على كل حال المهم الواحد مخير والاختيار له، هذا إذا كان

متعمداً التغطية لأجل العذر الذي أصابه، فهذا دليلٌ من الكتاب كما سمعتم

ودليلٌ من السنة، فالظاهر أن الجواب إن شاء الله تعالى علم للجميع،

أليس كذلك؟

[1] رواه البخاري ومسلم.

[2] رواه البخاري ومسلم، بلفظ "قَالَ:

«أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ،

أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً» قَالَ أَيُّوبُ:

«لاَ أَدْرِي بِأَيِّ هَذَا بَدَأَ»

المصدر: شبكة الألوكة
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق