الأحد، 13 نوفمبر 2016

الشهادة بدون علم




الســــؤال :
أنا أعمل في إدارة حكومية ، وفيه متعهد ، ويطلبون منا أن نشهد
للمتعهد في آخر الشهر بأنه يأتي بالكمية المطلوبة منه جميعا ،
ونحن لا ندري هل يأتي بها جميعا أم ينقص منها شيئا ،
 ومدير المركز يهددنا إلا أن نشهد .

الإجابة
لا تجوز الشهادة إلا مما تعرف وتعلم أنه كذلك ، وأما إذا علمت أنه خلاف
ما تشهد به ، أو شهدت بما لم تعلم - فلا يجوز لك ذلك ، بل ذلك
 من شهادة الزور ، وقد قال تعالى : 

{ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ }

 وفي الحديث المتفق عليه لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعض الكبائر قال :

(  ألا وقول الزور ، ألا وشهادة الزور ، فما زال يكررها
حتى قال الصحابة : ليته سكت)

  ؛ إشفاقا من عظم هذا الذنب

 و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق