الاثنين، 8 أبريل 2019

العق في أيام مخصوصة

العق في أيام مخصوصة



السؤال

لدينا عادة منتشرة، وهي أننا نعق عن المولود الذكر يوم سابعه

أو 14 أو 21 وعن المولودة الأنثى يوم ثامنها أو 16 أو 24

ما حكم ذلك أثابكم الله؟



الإجابة

العقيقة عن الأنثى كالعقيقة عن الذكر من ناحية أفضلية الوقت الذي تذبح

فيه ولا فرق، فيسن الذبح عن المولود ذكرًا كان أو أنثى في اليوم السابع،

ثم في الرابع عشر ثم في الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك تستوي الأيام.



و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق