الخميس، 18 مايو 2017

تنبيه فقهي


 
مسألة فقهية يحسن التنبيه عليها وهي :
 
 أنه ورد في الحديث عنه أنه قال : 
  
 ( الصلاة في جماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة ،
فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها
 بلغت خمسين صلاة )
 رواه أبوداود ،
 
 واستدل به أحد المعاصرين في مقطع انتشر ، مضمونه على أن المسافر
 لا يصلي في المساجد وإنما يصلي في الفلاة ، الصحراء .
 
وهذا الاستدلال لا يصح ويناقش من عدة أوجه :
 
 ▪ أولاً :
الحديث سكت عنه أبوداود وابن حجر وصححه الزيلعي
 ومن المتأخرين الألباني ،
وهي حين التأمل للرواية فهي مخالفة لرواية الثقات ،
وهي من رواية هلال بن ميمون ، وقد خالف الثقات ، وانفرد بها ،
 وهو متكلم فيه فيقدم مافي الصحيحين عليه
 
وقد قال مغلطاي في شرحه للحديث
وفيه نظر  أي سنده  ولم أر أحداً ذكره  
 في طرق حديث أبي سعيد .. الخ ،
 وضعفه عدد من المحدثين المعاصرين .
 
 
▪ ثانياً :
 أن هذه الأحاديث إن صحت فتحمل على ما إذا لم يكن هناك
مسجد جماعة أو مسجد بعيد يشق الوصول إليه ،
 لأن الأصل أن تصلى الصلاة في المساجد ، ويحمل على الأمر العارض
 ولو قيل بما ذهب إليه لخرج الناس من منازلهم خارج البلد
ليدركوا الفضل ، وعطلنا النصوص الحاثة على الصلاة في المساجد ،
 وعطلنا الصلاة في المساجد .
- والقاعدة : المحكم والمتفق على صحته مقدم على غيره
 مما تطرق إليه الضعف أو الاحتمال .
 
 
▪ ثالثاً :
 حمل الحديث على المعذور عن حضور الجماعة
فيحصل له ثواب الجماعة ، لحديث
 
 ( إذا مرض العبد أو سافر
كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً )
 
والمسافر على الطريق لا تجب عليه الصلاة جماعة في المسجد .
 
 
▪ رابعاً :
 قالوا والحكمة من اختصاص صلاة الفذ بهذه الأفضلية
 أنه في الفلاة يكون مسافراً ، والسفر مظنة المشقة
فهو حث على الصلاة وترغيباً لها لينال بهذا أجر من صلى في الجماعة
 ولأن ذلك ربما يحضره من الإخلاص ما لايحضر من صلى أمام الناس
 كما ذكره الشوكاني وغيره .
 
 
▪ خامساً :
 أن المساجد قليلة في زمن النبوة وفي العصور الأولى في الإسلام
 فلا تتيسر الصلاة في المساجد للمسافرين على الطرق .
 
نسأل الله أن يلهمنا الصواب والفقه في الدين
ويجنبنا الخطأ والزلل في القول والعمل
 والله أعلم .
 
كتبه فهد بن يحيى العماري
 غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق