الاثنين، 29 يوليو 2019

السنن في مناسك الحج أولاً: سنن الإحرام 2


السنن في مناسك الحج

أولاً: سنن الإحرام 2




6- الإحرام بعد صلاة فريضة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم بعد صلاة الظهر؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:

((صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته وأشعرها في صفحة سنامها الأيمن،

وقلدها نعلين ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج...))

فإن لم يكن في وقت صلاة فريضة، فإنه يصلي ركعتي الوضوء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((تجرد لإهلاله واغتسل))

وقد شرع - صلى الله عليه وسلم - لأمته ركعتي الوضوء، والصواب أنها تُصلَّى في أي ساعة من ليل أو نهار،

وإذا كان الإحرام من ميقات ذي الحليفة فصلَّى في وادي العقيق فريضة أو نافلة ثم أحرم بعدها، فلا بأس؛ لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -،

قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوادي العقيق يقول: ((أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة))



7- التحميد، والتسبيح، والتكبير عند الاستواء على المركوب قبل التلبية؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال:

صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين،

ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء: حمد الله، وسبح، وكبَّر، ثم أهل بحج وعمرة،

وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلُّوا، حتى كان يوم التروية أهلُّوا بالحج))



8- التلفظ بالإهلال بالتلبية ونية الدخول في النسك يكون عند الاستواء على المركوب؛

لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:

((أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين استوت به راحلته قائمة))



9- الإهلال بالتلبية مستقبل القبلة،

فعن نافع قال:

((كان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت له،

ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائماً ثم يلبِّي،

حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طُوىً بات حتى يصبح،

فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك))



10- رفع الصوت بالتلبية؛ لحديث السائب بن خلاد - رضي الله عنه - قال:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

((أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية))


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق