الأربعاء، 31 يوليو 2019

أحكام الاشتراك في الأضحية

أحكام الاشتراك في الأضحية

السؤال

والدي متوفى، وأنا متزوج، وموظف، وأسكن بمحافظة جدة. ووالدتي

وأخواتي العازبات، يسكن في محافظة أخرى، وليس لديهن دخل إلا الضمان

الاجتماعي، ولديهن أغنام يملكنها، ويردن أن يذبحن الأضحية منها.

هل يجوز لي أن أشترك معهن في أضحية واحدة من نفس الأغنام التي

يملكنها، ويقمن بتربيتها، علما بأني عائلهن، وأنا من يقوم بشؤونهن؟

وهل يجوز أن نشمل أبي -رحمه الله- في نفس الأضحية؟ سؤال آخر:

ولد أختي متزوج ولديه طفل، ووالده متوفى، ويشتري أضحية. هل يجوز له

إشراك أمه وأخواته غير المتزوجات معه بنفس الأضحية؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الأضحية شاة،

وبه تعلم أنه لا يجوز لك الاشتراك مع أخواتك في شاة واحدة،

ما دمت لا تسكن معهن، على ما هو مفصل في الفتوى المحال عليها.

وأما إشراك بعض الأموات في ثواب الأضحية،

فجائز لا حرج فيه

وبخصوص الشخص المسؤول عنه, فيجوز له أن يشرك معه أخواته،

بشرط النفقة عليهن والسكنى معه, أما الأم فإن كانت نفقتها واجبة، فيجوز

له إشراكها في أضحيته ولو لم تسكن معه، على ما ذكره بعضهم. أما إذا لم

تجب نفقتها عليه, فلا يجوز إشراكها معه إلا إذا كانت تسكن معه.

قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل المالكي: لكن ظاهر كلام المؤلف

أن شرط السكنى معتبر مع النفقة الواجبة، وليس كذلك، بل إنما يعتبر فيما

إذا كانت النفقة عليه تطوعا، فإن كانت واجبة عليه فلا يعتبر سكناه

معه. انتهى.

المصدر إسلام ويب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق