الاثنين، 19 نوفمبر 2012

ممَا جَاءَ فِي : إِجَابَةِ الدَّاعِي

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ
عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ رضى الله تعالى عنهم
عَنْابْنِ عُمَرَرضى الله تعالى عنهما قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
( ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ )
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الْبَرَاءِ وَ أَنَسٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ رضى الله تعالى عنهم
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
الشــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ )
قَالَ النَّوَوِيُّ دَعْوَةُ الطَّعَامِ بِفَتْحِ الدَّالِ ، وَ دَعْوَةُ النَّسَبِ بِكَسْرِهَا ، هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعَرَبِ ،
وَ عَكَسَهُ تَيْمُ الرَّبَابِ فَقَالُوا الطَّعَامُ بِالْكَسْرِ ، وَ النَّسَبُ بِالْفَتْحِ وَ أَمَّا قَوْلُ قُطْرُبٍ فِي الْمُثَلَّثِ :
إِنَّ دَعْوَةَ الطَّعَامِ بِالضَّمِّ فَغَلَّطُوهُ فِيهِ ، و الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَى كُلِّ دَعْوَةٍ مِنْ عُرْسٍ ، وَ غَيْرِهِ ،
و قَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فَقَالَ بِوُجُوبِ الْإِجَابَةِ إِلَى الدَّعْوَةِ مُطْلَقًا عُرْسًا كَانَ ،
أَوْ غَيْرَهُ بِشَرْطِهِ ، و نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَاضِي الْبَصْرَةِ ،
و زَعَمَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ قَوْلُ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِينَ .
وَ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ،
وَ هُوَ مِنْ مَشَاهِيرِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ قَالَ فِي وَلِيمَةِ الْخِتَانِ لَمْ يَكُنْ يُدْعَى لَهَا ;
لَكِنْ يُمْكِنُ الِانْفِصَالُ عَنْهُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْقَوْلَ بِالْوُجُوبِ لَوْ دَعَوَا
وَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ دَعَا لِطَعَامٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ : اعْفِنِي .
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنَّهُ لَا عَافِيَةَ لَكَ مِنْ هَذَا فَقُمْ .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق