عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ
رضى الله تعالى عنه
قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ
( ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ
النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ )
الشـــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْدَكَ
الْمَدَنِيِّ )
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : النِّسْبَةُ إِلَى مَدِينَةِ يَثْرِبَ مَدَنِيٌّ ، وَإِلَى مَدِينَةِ مَنْصُورٍمَدِينِيٌّ
لِلْفَرْقِ ،
كَذَا فِي الْمُغْنِي لِصَاحِبِ مَجْمَعِ الْبِحَارِ
( ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ )
قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : الْهَزْلُ : أَنْ يُرَادَ
بِالشَّيْءِ
غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهُ بِغَيْرِ مُنَاسَبَةٍ
بَيْنَهُمَا ، وَالْجِدُّ : مَا يُرَادُ بِهِ مَا وُضِعَ لَهُ ،
أَوْ مَا صَلُحَ لَهُ اللَّفْظُ مَجَازًا
( النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ ) بِكَسْرِ
الرَّاءِ وَفَتْحِهَا فَفِي الْقَامُوسِ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ
:
عَوْدُ الْمُطَلِّقِ إِلَى طَلِيقَتِهِ . انْتَهَى
يَعْنِي : لَوْ طَلَّقَ ، أَوْ نَكَحَ ، أَوْ رَاجَعَ ،
وَقَالَ : كُنْتُ فِيهِ لَاعِبًا هَازِلًا لَا
يَنْفَعُهُ ، قَالَ الْقَاضِي : اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى
أَنَّ طَلَاقَ الْهَازِلِ يَقَعُ ،
فَإِذَا جَرَى صَرِيحُ لَفْظَةِ الطَّلَاقِ عَلَى
لِسَانِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ لَا يَنْفَعُهُ أَنْ يَقُولَ
كُنْتُ فِيهِ لَاعِبًا ،
أَوْ هَازِلًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ
لَتَعَطَّلَتِ الْأَحْكَامُ ، وَقَالَ كُلُّ مُطَلِّقٍ ،
أَوْ نَاكِحٍ إِنِّي كُنْتُ فِي قَوْلِي هَازِلًا
فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ إِبْطَالُ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى .
فَمَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ ذِكْرُهُ فِي
هَذَا الْحَدِيثِ لَزِمَهُ حُكْمُهُ وَخَصَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ
لِتَأْكِيدِ أَمْرِ الْفَرْجِ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق