حَدَّثَنَا
قُتَيْبَةُ
حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي
حَبِيبٍ
عَنْ أَبِي
الْخَيْرِ رضى الله تعالى
عنهم
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضى الله تعالى
عنه
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ قَالَ
(
إِيَّاكُمْ وَ الدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ
مِنْ الْأَنْصَارِ
يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ
قَالَ
الْحَمْوُ الْمَوْتُ
)
الشـــــــــروح
جَمْعُ الْمُغِيبَةِ بِضَمِّ
الْمِيمِ ، ثُمَّ غَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ ، ثُمَّ
تَحْتَانِيَّةٍ سَاكِنَةٍ ،
ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ مَنْ غَابَ
عَنْهَا زَوْجُهَا يُقَالُ أَغَابَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا
إِذَا غَابَ زَوْجُهَا .
قَوْلُهُ : ( إِيَّاكُمْ وَ الدُّخُولَ )
بِالنَّصْبِ عَلَى التَّحْذِيرِ ، وَ هُوَ
تَنْبِيهٌ لَهُمْ لِلْمُخَاطَبِ عَلَى مَحْذُورٍ لِيَحْتَرِزَ
عَنْهُ
كَمَا قِيلَ إِيَّاكَ وَ الْأَسَدَ ، و
قَوْلُهُ إِيَّاكُمْ مَفْعُولٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ تَقْدِيرُهُ : اتَّقُوا ، و تَقْدِيرُ
الْكَلَامِ .
اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا عَلَى
النِّسَاءِ ، وَ النِّسَاءَ أَنْ يَدْخُلْنَ عَلَيْكُمْ ،
و فِي رِوَايَةٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ لَا
تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ
وَ تَضَمَّنَ مَنْعُ الدُّخُولِ مَنْعَ الْخَلْوَةِ
بِهَا بِالطَّرِيقِ
الْأَوْلَى
(
أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَ
سُكُونِ الْمِيمِ وَ بِالْوَاوِ ،
قَالَ فِي الْقَامُوسِ حَمْوُ الْمَرْأَةِ وَ
حَمُوهَا وَ حَمُهَا وَ حَمْؤُهَا أَبُو زَوْجِهَا وَ مَنْ كَانَ
مِنْ قِبَلِهِ ،
وَ الْأُنْثَى حَمَاةٌ وَ حَمْوُ الرَّجُلِ
أَبُو امْرَأَتِهِ ، أَوْ أَخُوهَا ، أَوْ عَمُّهَا ،
أَوِ الْأَحْمَاءُ مِنْ قِبَلِهَا خَاصَّةً .
انْتَهَى ،
قَالَ
النَّوَوِيُّ : الْمُرَادُ
فِي الْحَدِيثِ أَقَارِبُ الزَّوْجِ غَيْرُ آبَائِهِ وَ
أَبْنَائِهِ ؛
لِأَنَّهُمْ مَحَارِمُ الزَّوْجَةِ يَجُوزُ لَهُمْ
الْخَلْوَةُ بِهَا ، وَ لَا يُوصَفُونَ بِالْمَوْتِ
،
قَالَ : وَ إِنَّمَا الْمُرَادُ الْأَخُ ، وَ
ابْنُ الْأَخِ وَ الْعَمُّ ، وَ ابْنُ الْعَمِّ ، وَ ابْنُ
الْأُخْتِ وَ نَحْوُهُمْ .
مِمَّا يَحِلُّ لَهُ تَزْوِيجُهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ
مُتَزَوِّجَةً ،
و جَرَتِ الْعَادَةُ بِالتَّسَاهُلِ فِيهِ
فَيَخْلُو الْأَخُ بِامْرَأَةِ أَخِيهِ فَشُبِّهَ بِالْمَوْتِ ،
وَ هُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ .
انْتَهَى .
قُلْتُ : مَا قَالَ
النَّوَوِيُّ هُوَ الظَّاهِرُ
وَ بِهِ جَزَمَ
التِّرْمِذِيُّ
،
وَ غَيْرُهُ وَ زَادَ ابْنُ وَهْبٍ
فِي رِوَايَتِهِ عِنْدَ
مُسْلِمٍ :
سَمِعْتُ
اللَّيْثَ
يَقُولُ الْحَمْوُ : أَخُو الزَّوْجِ ، وَ مَا
أَشْبَهَ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ وَ ابْنِ الْعَمِّ وَ
نَحْوِهِ .
( قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ ) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ :
الْمَعْنَى أَنَّ دُخُولَ قَرِيبِ الزَّوْجِ عَلَى
امْرَأَةِ الزَّوْجِ يُشْبِهُ الْمَوْتَ فِي الِاسْتِقْبَاحِ وَ
الْمَفْسَدَةِ أَيْ :
فَهُوَ مُحَرَّمٌ مَعْلُومُ التَّحْرِيمِ ، و
إِنَّمَا بَالَغَ فِي الزَّجْرِ عَنْهُ وَ شَبَّهَهُ بِالْمَوْتِ
لِتَسَامُحِ النَّاسِ
بِهِ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
لِإِلْفِهِمْ بِذَلِكَ حَتَّى كَأَنَّهُ لَيْسَ بِأَجْنَبِيٍّ
مِنَ الْمَرْأَةِ .
فَخَرَجَ هَذَا مَخْرَجَ قَوْلِ الْعَرَبِ
الْأَسَدُ الْمَوْتُ ، وَ الْحَرْبُ الْمَوْتُ ، أَيْ :
لِقَاؤُهُ يُفْضِي إِلَى الْمَوْتِ ،
و كَذَلِكَ دُخُولُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ قَدْ
يُفْضِي إِلَى مَوْتِ الدِّينِ أَوِ الَى مَوْتِهَا بِطَلَاقِهَا
عِنْدَ غَيْرَةِ الزَّوْجِ أَوِ الَى الرَّجْمِ
إِنْ وَقَعَتِ الْفَاحِشَةُ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق