عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ
قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ
:
( لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَ لَا بِأُمَّهَاتِكُمْ
وَ لَا بِالْأَنْدَادِ
وَ لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ وَ لَا تَحْلِفُوا
إِلَّا وَ أَنْتُمْ صَادِقُونْ ) .
أخرجه أبو داود ( 3/222 ، رقم 3248 ) ، و النسائى
( 7/5 ، رقم 3769 ) ،
و البيهقى ( 10/29 ، رقم 19613 )
.
و أخرجه أيضًا : أبو يعلى ( 10/434 ، رقم 6048 )
،
و الطبرانى فى الأوسط ( 5/25 ، رقم 4575 ) ،
و ابن حبان ( 10/199 ، رقم 4357 )
،
و صححه الألباني ( فى
الإرواء ، رقم 2698 ) .
سئل سماحة الوالد العلامة الشيخ عبد العزيز
بن باز يرحمه الله تعالى :
ما حكم الحلف بغير الله
؟
فأجاب يرحمه الله :
" لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات
،
لا بالنبي
صلى الله عليه و سلم ، و لا بالكعبة ، و لا بالأمانة "
.
و أضاف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
يرحمه الله تعالى
على جوابه في نفس المسألة :
" ثم إني أيضا أنصح من أراد الحلف
بالله عز و جل
أن يقرن يمينه بمشيئة
الله
فيقول و الله لأفعلن كذا إن شاء الله
أو والله إن شاء الله لأفعلن
كذا
لأنه إذا
قرن يمينه بالمشيئة حصلت له فائدتان
:
الفائدة
الأولى : تسهيل الأمر أمامه
.
و الفائدة
الثانية: أنه إذا حنث ولم يفعل فلا كفارة عليه "
.
و سقنا الفتاوى باختصار ولها الكثير من
التفصيل .
يمكنكم قراءة الفتاوى كاملة من :
فتاوى ابن باز ، و فتاوى ابن
العثيمين يرحمهما الله .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق