الثلاثاء، 30 أكتوبر 2012

تَعْجِيلِ الْجَنَازَةِ

( ممَا جَاءَ فِي : تَعْجِيلِ الْجَنَازَةِ )




حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ رضى الله تعالى عنهم
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضى الله تعالى عنه
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَهُ
( يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا
الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَ الْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَ الْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا )
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَ مَا أَرَى إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ .
الشـــــــروح
قَوْلُهُ : ( عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ)
قَالَ الْعِرَاقِيُّ : لَيْسَ لَهُ فِي الْكُتُبِ ، وَ لَا يُعْرَفُ فِي هَذَا إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ ، و لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِرِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْهُ ،
و قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ مَجْهُولٌ وَ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي .
قُلْتُ : وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ مَقْبُولٌ
( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ) صَدُوقٌ مِنَ السَّادِسَةِ ، وَ رِوَايَتُهُ عَنْ جَدِّهِ مُرْسَلَةٌ ،
كَذَا فِي التَّقْرِيبِ
( عَنْ أَبِيهِ ) أَيْ : عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ ، مَاتَ زَمَنَ الْوَلِيدِ ،
وَ قِيلَ قَبْلَ ذَلِكَ ، قَالَ الْحَافِظُ قَوْلُهُ
( ثَلَاثٌ ) أَيْ : مِنَ الْمُهِمَّاتِ ، وَ هُوَ الْمُسَوِّغُ لِلِابْتِدَاءِ ، وَ الْمَعْنَى ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ
( الصَّلَاةُ ) بِالرَّفْعِ أَيْ : مِنْهَا أَوِ إِحْدَاهَا
( إِذَا آنَتْ ) أَيْ : حَانَتْ ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ هُوَ بِمَدِّ الْهَمْزَةِ بَعْدَهَا نُونٌ وَ مَعْنَاهَا إِذَا حَضَرَتْ ،
هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ فِي أُصُولِ سَمَاعِنَا ، قَالَ : وَ وَقَعَ فِي رِوَايَتِنَا فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ : إِذَا أَتَتْ بِتَاءٍ مُكَرَّرَةٍ وَ بِالْقَصْرِ ،
وَ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي ( وَ الْجِنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ )
قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : قَالَ الْأَشْرَفُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ لَا تُكْرَهُ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ .
نَقَلَهُ الطِّيبِيُّ ، وَ هُوَ كَذَلِكَ عِنْدَنَا أَيْضًا : إِذَا حَضَرَتْ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ مِنَ الطُّلُوعِ وَ الْغُرُوبِ وَ الِاسْتِوَاءِ ،
و أَمَّا إِذَا حَضَرَتْ قَبْلَهَا ، وَ صُلِّيَ عَلَيْهَا فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ فَمَكْرُوهَةٌ ،
وَ أَمَّا بَعْدَ الصُّبْحِ وَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَلَا تُكْرَهُ مُطْلَقًا . انْتَهَى
( وَ الْأَيِّمُ ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمَكْسُورَةِ أَيْ : الْمَرْأَةُ الْعَزَبَةُ ،
وَ لَوْ بِكْرًا قَالَهُ الْقَارِي يَعْنِي : الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا
( إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُؤًا ) الْكُفُؤُ - في النكاح - : الْمِثْلُ ،
و فِي النِّكَاحِ : أَنْ يَكُونُ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرْأَةِ فِي الْإِسْلَامِ ، وَ الْحُرِّيَّةِ ، وَ الصَّلَاحِ ، وَ النَّسَبِ ،
وَ حُسْنِ الْكَسْبِ ، وَ الْعَمَلِ ، قَالَهُ الْقَارِي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق