الاثنين، 18 مارس 2013

ممَا جَاءَ فِي : بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ

    
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ شُمَيْطِ بْنِ عَجْلَانَ
 حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنَفِيِّ رضى الله تعالى عنهم
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله تعالى عنه
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا وَ قَالَ
( مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَ الْقَدَحَ
فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ
فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ )
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ
 وَ عَبْدُ اللَّهِ الْحَنَفِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ أَنَسٍ هُوَ أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ
 وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا
بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ
وَ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ
 وَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ عَنْ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ .
الشـــــــــروح
قَوْلُهُ : ( بَاعَ حِلْسًا )
بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَ سُكُونِ اللَّامِ ، كِسَاءٌ يُوضَعُ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ تَحْتَ الْقَتَبِ لَا يُفَارِقُهُ ،
و الْحِلْسُ : الْبِسَاطُ أَيْضًا ، و مِنْهُ :
كُنْ حِلْسَ بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ يَدٌ خَاطِئَةٌ ، أَوْ مِيتَةٌ قَاضِيَةٌ
( وَ قَدَحًا ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ : أَرَادَ بَيْعَهُمَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ رَجُلًا
سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةً .
فَقَالَ لَهُ : هَلْ لَكَ شَيْءٌ ؟ فَقَالَهُ : لَيْسَ لِي إِلَّا حِلْسٌ وَ قَدَحٌ .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :
( بِعْهُمَا وَ كُلْ ثَمَنَهُمَا ، ثُمَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ شَيْءٌ فَسَلِ الصَّدَقَةَ ) .
فَبَاعَهُمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ
( مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ إِلَخْ ) ، فِيهِ جَوَازُ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّمَنِ
إِذَا لَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِمَا عَيَّنَ الطَّالِبُ ،
قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا لَيْسَ بِسَوْمٍ ؛ لِأَنَّ السَّوْمَ هُوَ
أَنْ يَقِفَ الرَّاغِبُ وَ الْبَائِعُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَمْ يَعْقِدَاهُ ،
فَيَقُولُ الْآخَرُ لِلْبَائِعِ أَنَا أَشْتَرِيهِ ، وهَذَا حَرَامٌ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ ،
وأَمَّا السَّوْمُ بِالسِّلْعَةِ الَّتِي تُبَاعُ لِمَنْ يَزِيدُ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ .
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق