صلاة من يصلي بالصبيان
السؤال:
إذا أم إمام صبيين أو ثلاثة دون العاشرة هل يكون عن يسارهم أم أمامهم؟
الجواب:
السنة أن يكون أمامهم، ولا بأس أن يصف الصبيان خلفه فإن لهم صفوفاً،
إذا كان ابن سبع سنين فأكثر ممن يعقل الصلاة يصفون خلفه كالرجال، وإذا
كان معه رجال كذلك، فهم يتمون الصفوف ويصفون خلف الإمام ولا حرج،
هذا هو الصواب.
وقد ثبت عنه ﷺ أنه أم أنس بن مالك ويتيماً عندهم يقال له: حسن بن ضميرة
؛ فصاروا خلف النبي ﷺ يتيم وأنس ، وصلى بـابن عباس صار
عن يساره فأداره عن يمينه عليه الصلاة والسلام، فالحاصل: أن الصبيان
يكونون خلف الإمام كالرجال، إذا كانوا اثنين فأكثر، أما الواحد فيكون عن
يمين الإمام كالرجل، هذا هو المشروع حتى في الفريضة، داخلاً فيه الفريضة
والنافلة وهذا هو الصواب، وبعض أهل العلم يرى أن هذا في النافلة خاصة،
والصواب أنه جائز في النافلة وفي الفريضة جميعاً، نعم؛ لأن ما جاز
في النافلة جاز في الفرض حتى يرد مسوغ يخص هذه دون هذا. نعم.
المقدم: طيب لو كان مع هؤلاء الصبيان شخص واحد رجل كبير؟
الشيخ: يصف معهم.
المقدم: يصف معهم؟
الشيخ: نعم.
المقدم: ولا يعتبر .......
الشيخ: مثلما صف أنس واليتيم.
المقدم: نعم.
الشيخ: مثلما صف أنس واليتيم خلف النبي ﷺ،
واليتيم يكون دون البلوغ.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
السؤال:
إذا أم إمام صبيين أو ثلاثة دون العاشرة هل يكون عن يسارهم أم أمامهم؟
الجواب:
السنة أن يكون أمامهم، ولا بأس أن يصف الصبيان خلفه فإن لهم صفوفاً،
إذا كان ابن سبع سنين فأكثر ممن يعقل الصلاة يصفون خلفه كالرجال، وإذا
كان معه رجال كذلك، فهم يتمون الصفوف ويصفون خلف الإمام ولا حرج،
هذا هو الصواب.
وقد ثبت عنه ﷺ أنه أم أنس بن مالك ويتيماً عندهم يقال له: حسن بن ضميرة
؛ فصاروا خلف النبي ﷺ يتيم وأنس ، وصلى بـابن عباس صار
عن يساره فأداره عن يمينه عليه الصلاة والسلام، فالحاصل: أن الصبيان
يكونون خلف الإمام كالرجال، إذا كانوا اثنين فأكثر، أما الواحد فيكون عن
يمين الإمام كالرجل، هذا هو المشروع حتى في الفريضة، داخلاً فيه الفريضة
والنافلة وهذا هو الصواب، وبعض أهل العلم يرى أن هذا في النافلة خاصة،
والصواب أنه جائز في النافلة وفي الفريضة جميعاً، نعم؛ لأن ما جاز
في النافلة جاز في الفرض حتى يرد مسوغ يخص هذه دون هذا. نعم.
المقدم: طيب لو كان مع هؤلاء الصبيان شخص واحد رجل كبير؟
الشيخ: يصف معهم.
المقدم: يصف معهم؟
الشيخ: نعم.
المقدم: ولا يعتبر .......
الشيخ: مثلما صف أنس واليتيم.
المقدم: نعم.
الشيخ: مثلما صف أنس واليتيم خلف النبي ﷺ،
واليتيم يكون دون البلوغ.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز