تعرف على العورة فى اللغه أولًا ثم
حدودها
أولًا العورة فى اللغة
الْعَوْرَةُ لُغَةً : الْخَلَل فِي الثَّغْرِ وَفِي
غَيْرِهِ
وَفِي الْمِصْبَاحِ المنير:
كُل شَيْءٍ يَسْتُرُهُ الإِْنْسَانُ أَنَفَةً
وَحَيَاءً فَهُوَ عَوْرَةٌ
.
وعند الْفُقَهَاء :
كل مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنَ الرَّجُل
وَالْمَرْأَةِ فَهُوَ عَوْرَةٌ
وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ فِي
اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ:
تَغْطِيَةُ الإِْنْسَانِ مَا
يَقْبُحُ
ظُهُورُهُ وَيُسْتَحَى مِنْهُ ، ذَكَرًا
كَانَ
أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى.
ثانيا
:سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ
الصَّلاَةِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى
:
{
خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ
}
الأعراف/31
قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
:
الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِي الآْيَةِ : الثِّيَابُ
فِي الصَّلاَةِ
.
رواه الطبري في “التفسير” (12/391).
وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
:
(
لاَ يَقْبَل اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ
بِخِمَارٍ
)
” سَتْرَ الْعَوْرَةِ عَنْ النَّظَرِ ، بِمَا لَا
يَصِفُ الْبَشَرَةَ ، وَاجِبٌ , وَشَرْطٌ
لِصِحَّةِ
الصَّلَاةِ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ
الرَّأْي ” انتهى
.
وقال ابن حجر
:
” ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة
”
انتهى
.فتح الباري” 1/466.
ثالثا
:الواجب على المصلي
ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين
،
وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، عند جماهير أهل
العلم
.
ينظر : المغني (3/7) ، الاستذكار (2/197) ، فتاوى
إسلامية” (1/427)
.
وأما المرأة : فشعرها ، وجميع جسمها عورة ، يجب عليها
أن تسترها ،
ما عدا الوجه والكفين ؛ فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتها
باتفاق
.
ينظر : الإقناع في مسائل الإجماع
،
لابن القطان (1/121-123) ، الشرح الممتع (2/160) وما
بعدها
.
رابعا
:متى دخل في الصلاة وهو ساتر لعورته ، ثم شك في
أثنائها
أن جزءا منها ظهر ، فليطرح الشك ، وليتم
صلاته
لأن الأصل ستر العورة ، وطروء الشك على الأصل المتيقن
لا عبرة به
.
وقد روى البخاري (137)
ومسلم
عن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قال
:
(
شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ
أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ .
فقَالَ
:
لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ
رِيحًا
)
قال النووي
:
” هَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام
وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه
,
وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى
أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ
.
وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ
عَلَيْهَا
”
………………………………
والواجب على المصلى أن
يحترز لصلاته قبل الدخول فيها ، فيلبس ما يتيقن به
ستر عورته ،
ويدع الملابس التي يخشى منها ظهور شيء من عورته أثناء
صلاته ،
مثل القميص ( تيشيرت ) القصير ، ونحو ذلك من الملابس
التي تنحسر
عن أسفل الظهر ، فيبدو شيء من عورته إذا ركع أو سجد
.