السؤال
عندما نشتري الذهب القديم من الزبون يرفض بشدة أن
يتسلم
القيمة، ويقول: دعه طرفك أمانة، وعندما أشتري منك
الجديد
أخصم المبلغ المطلوب الذي لك وأعطني المبلغ
الباقي.
فهل
يجوز أن نحتفظ بالمبلغ وهو قيمة الذهب القديم، وبعد أن
يشتري صاحبه الجديد نسلمه الباقي أو نستلم
منه
إذا
بقي لنا شيء؟
الإجابة
إذا كان الواقع كما ذكر؛ فإن ذلك العمل لا يجوز؛ لأن
شرط جواز
بيع الذهب بالفضة أو بما أعطى حكمها من
العملات:
أن
يكون يدًا بيد.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق