الســــؤال:
س : اعتدت أن أحلف يمينا عندما أغضب
وأزعل من أي شيء
في العمل أو في المنزل
وأقول : علي الطلاق ، أو علي الحرام بأن
هذا كذا وكذا ، وصار هذا اليمين عادة في
يومي وليلتي أردده
باستمرار ، حاولت التخلص منه ، ولكنني لم
أستطع ، فبماذا
تنصحونني ، وما حكم هذا اليمين يا سماحة
الشيخ ؟
الإجابة
نوصيك بالحذر من هذا وعدم اعتياده ونوصيك
بترك اليمين بالطلاق
والتحريم ، هذا الذي نوصيك به ، وإذا
فعلت ذلك وأنت صادق فليس عليك
شيء فإذا قلت مثلا علي الطلاق إن فلانا
سافر ، علي الطلاق بأني ما
فعلت كذا وكذا وأنت صادق ، فلا شيء عليك
، أو علي الحرام إني ما أفعل
كذا ولم تفعله ، أو علي الحرام إن فلانا
قد سافر أو علي الحرام إني ما
أكلت كذا وأنت صادق ، فلا شيء عليك ، أما
إذا قلته وأنت تريد المنع كأن
تقول لزوجتك علي الطلاق ما تذهبين لأهلك
، وأنت قصدك منعها ، لا
طلاقها ، فهذا حكمه حكم اليمين فعليك
كفارة يمين ، في أصح قولي
العلماء ، وكذا لو قلت : علي الحرام إني
ما آكل هذا الشيء وأكلته ،
وقصدك الامتناع منه ، فعليك كفارة يمـين
، أو عليك الحرام أن لا تزور
فلانا ، ثم زرته ، وأنت قصدك الامتناع من
زيارته فقط ، فعليك كفارة يمين
وعليك الاستغفار من ناحية يمينك بالتحريم
، لأن التحريم لما أحل الله
لا يجوز
.
المصدر : فتاوى ابن
باز.
و بالله
التوفيق ،
و صلى
الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.