الأحد، 15 مايو 2016

حرمان أحد الأبناء من الميراث

الســــؤال:
أرجو إرشادي بتقسيم إرث زوج أختي، حيث قد ترك بعده والده
ووالدته وابنه عبد الله من زوجته السابقة، التي سبق أن طلقها
قبل زواجه من أختي، وقد صدر صك يبرئه من الولد عبد الله؛
لأن زوجته المطلقة رغبت ذلك، فهل يرث هذا الولد؟ هذا وقد توفي
المرحوم وترك زوجته وأبناءه المكونين من أنثيين وسبعة ذكور،
وجميع ما ذكر قصر، هذا وقد قام الجميع بتوكيلي على تركة
المرحوم، وهو أثاث منزله وسيارته التي توفي عليها بحادث
انقلاب، وراتبه التقاعدي، وقليل من الفلوس. أرجو إيضاح القسمة
التي يجب التمشي بموجبها، ولمن يحق الانتفاع به منهم مما
اكتسبه من فعله الخير لهم؟ انتهى .
 
  الإجابة
إذا كان الأمر كما ذكر، فإن تبرئة والد عبد الله منه، وصدور صك بذلك
تحقيقًا لرغبة أمه، لا أثر له بالنسبة لميراث عبد الله من أبيه، وبناء على
ما ذكر فالورثة هم: أبوه وأمه وزوجته وبنتاه وثمانية أبناء، فالمقدم في
تركة المتوفى: وفاء دينه إن كان عليه دين، ثم تنفيذ وصيته الشرعية،
وما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة، فتكون مسألتهم من أربعة وعشرين،
وتصح من أربعمائة واثنين وثلاثين: للأم السدس، وقدره اثنان وسبعون
سهمًا من أربعمائة واثنين وثلاثين سهمًا، وللأب السدس، ومقداره مثل
نصيب الأم، وللزوجة الثمن، ومقداره أربعة وخمسون سهمًا من أربعمائة
سهم واثنين وثلاثين سهمًا، والباقي بعد نصيب الأم والأب والزوجة
مائتان وأربعة وثلاثون، بين الأبناء الثمانية، والبنتين للذكر مثل حظ
الأنثيين، فلكل ابن ستة وعشرون سهمًا من أربعمائة سهم واثنين وثلاثين
سهمًا، ولكل بنت ثلاثة عشر سهمًا من أربعمائة واثنين وثلاثين سهمًا.
وأما ما ذكره السائل من التقاعد للمتوفى، فهذا قد وضع ولي الأمر له
نظامًا في بيان من يستحقه ومقدار الاستحقاق ومدته، وبإمكان السائل
مراجعة مصلحة المعاشات والتقاعد للتفاهم معها، وإذا أشكل على السائل
شيء أمكنه أن يسأل عنه، وأما ما ذكره من الصدقات التي يتحصل عليها
من أهل الخير ويريد بيان من يستحقها من الورثة فإنه يرجع في تحديد
المستحق من الورثة إلى المتصدق نفسه هو الذي يملك بيان من يريد أن
تكون الصدقة له من الورثة.
 
 و بالله التوفيق ، 
 و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق