الوقاية من العين والحسد (02)
فإنه لا يجوز للمسلم أن يتسبب في أذية أخيه وضرره بالعين،
وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ.
ولا يُجَوّز ذلك عدم قصد الضرر؛ لأن ضرر العين قد يحصل من المحب ومن
العدو، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وَفِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد... أَنَّ الْعَيْن
تَكُون مَعَ الْإِعْجَاب وَلَوْ بِغَيْرِ حَسَد, وَلَوْ مِنْ الرَّجُل الْمُحِبّ, وَمِنْ الرَّجُل
الصَّالِح, وَأَنَّ الَّذِي يُعْجِبهُ الشَّيْء يَنْبَغِي أَنْ يُبَادِر إِلَى الدُّعَاء لِلَّذِي يُعْجِبهُ
بِالْبَرَكَةِ, وَيَكُون ذَلِكَ رُقْيَة مِنْهُ. اهـ.
وأما حال من عرف بانه يصيب الناس بالعين :
فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب حبسه، ومنعه من مخالطة الناس
لدفع الضرر عن المجتمع، والواقاية العين والحسد.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم:
إنه ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويتحرز منه، وينبغي
للإمام منعه من مداخلة الناس، ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرا رزقه
ما يكفيه ويكف أذاه عن الناس، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل
الذي منعه النبي -صلى الله عليه وسلم- دخول المسجد، لئلا يؤذي المسلمين،
ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر -رضي الله عنه- والعلماء بعده الاختلاط
بالناس، ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبها بحيث
لا يتأذى بها أحد. وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين، ولا يعرف
عن غيره تصريح بخلافه. والله أعلم. انتهى.
وأما عن جزائه في الآخرة: فإنه من الغيب الذي لا يمكننا القول فيه...
لكنه إن كان *يتعمد* إصابة المخلوقات بعينه، فإنه يكون قد تسبب
في العذاب الأليم إذا لم يتب الله عليه...
فإنه لا يجوز للمسلم أن يتسبب في أذية أخيه وضرره بالعين،
وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ.
ولا يُجَوّز ذلك عدم قصد الضرر؛ لأن ضرر العين قد يحصل من المحب ومن
العدو، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وَفِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد... أَنَّ الْعَيْن
تَكُون مَعَ الْإِعْجَاب وَلَوْ بِغَيْرِ حَسَد, وَلَوْ مِنْ الرَّجُل الْمُحِبّ, وَمِنْ الرَّجُل
الصَّالِح, وَأَنَّ الَّذِي يُعْجِبهُ الشَّيْء يَنْبَغِي أَنْ يُبَادِر إِلَى الدُّعَاء لِلَّذِي يُعْجِبهُ
بِالْبَرَكَةِ, وَيَكُون ذَلِكَ رُقْيَة مِنْهُ. اهـ.
وأما حال من عرف بانه يصيب الناس بالعين :
فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب حبسه، ومنعه من مخالطة الناس
لدفع الضرر عن المجتمع، والواقاية العين والحسد.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم:
إنه ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويتحرز منه، وينبغي
للإمام منعه من مداخلة الناس، ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرا رزقه
ما يكفيه ويكف أذاه عن الناس، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل
الذي منعه النبي -صلى الله عليه وسلم- دخول المسجد، لئلا يؤذي المسلمين،
ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر -رضي الله عنه- والعلماء بعده الاختلاط
بالناس، ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبها بحيث
لا يتأذى بها أحد. وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين، ولا يعرف
عن غيره تصريح بخلافه. والله أعلم. انتهى.
وأما عن جزائه في الآخرة: فإنه من الغيب الذي لا يمكننا القول فيه...
لكنه إن كان *يتعمد* إصابة المخلوقات بعينه، فإنه يكون قد تسبب
في العذاب الأليم إذا لم يتب الله عليه...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق