السؤال:
هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يطمئن أولا
تجوز؟
الإجابة:
الطمأنينة في الركوع وفي القيام بعد الرفع
منه وفي السجود
وفي الجلوس بين السجدتين من فرائض الصلاة،
فمن لم يطمئن
في ركن من هذه الأركان فصلاته باطلة، ولا تصح
صلاة من اقتدى به
ويجب على من علم منه ذلك
أن يرشده وينصح له،
فإن انتصح فالحمد لله،
وإلا وجب ترك الصلاة وراءه
ورفع أمره
إلى الجهة المسئولة حيث
أمكن،
حتى تعزله عن الإمامة
وتضع غيره ممن يحسن الصلاة.
و بالله
التوفيق ،
و صلى الله
على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق