الســــؤال
:
أولاً: لاحظت أن كثيرًا من حجاج بلدي الذين أدوا الحج أو
العمرة
لبسوا الإحرام، أي: أحرموا لدى الوصول إلى مدينة
الحجاج،
وحتى أحرم بعضهم في الفنادق أو منازل الأقرباء أو
الأصدقاء في جدة .
بما أنني لا أتمكن من قراءة اللغة العربية فسأقدر إذا
كنتم تزودوني
بآيات من القرآن (وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية)
تبين أو تشرح
أن ميقاتهم لا يكون في جدة
.
ثانيًا:
وفقًا لهؤلاء الحجاج فإن إحرامهم مبني على الأسباب
التالية:
أ- أنهم يتبعون المذهب الشافعي وهو يختلف عن سائر
المذاهب
التي تفسر متطلبات الميقات بطريقة مختلفة وصارمة إلى
حد ما.
ب- بما أن مدينة الحجاج الحالية في جدة أكثر من مرحلتين
فهم
يعتبرون بناء على ذلك مدينة الحجاج ميقاتًا
.
جـ- عندما شرح لهم أنهم عبروا حدود ميقاتهم وهم في
طريقهم
إلى جدة هم شرحوا أنهم لم يعودوا يستعملون الطريق
القديم
للذهاب إلى يلملم ؛ نظرًا لأنهم يصلون عن طريق
الجو.
د- بالنسبة لأولئك الذين يعتبرون مدينة جدة ميقاتًا لهم
كان
استدلالهم هو أنهم قد أقاموا في فنادقهم ومنازل
الأقرباء لمدة
يومين أو ثلاثة أيام قبل أن يسيروا إلى مكة ، فعلى حد
قولهم
أن هذه الإقامة القصيرة في جدة يجب أن يضفي عليهم
صفة
المقيم أو الزائر لجدة، مع أنهم يحملون تأشيرات الحج
أو العمرة،
وعلى حد قولهم فإن مسألة الميقات أو النية لأداء الحج
أو العمرة
تبدأ فقط عندما هم ينطقون ويظهرون فعلاً مثل تلك
النية،
وهذا يمكن أن يتم بعد لبس الإحرام في جدة
.
ثالثًا:
بعض الحجاج يسيرون إلى المدينة فورًا لدى الوصول
إلى
المملكة، دون الدخول في حالة الإحرام، ثم يلبسون
الإحرام من
المدينة فيما بعد قبل الحركة إلى مكة ، رجاء التكرم
بالتوجيه
إذا كان هذا جائزًا.
رابعًا:
لذلك سيكون موضع تقدير مني إذا كان بإمكانكم التكرم
بتزويدي
بالأجوبة الضرورية والشواهد المؤيدة المقتبسة من
القرآن على
الأسئلة المذكورة؛ حتى أتمكن من نقلها إلى الجهات
الدينية
الإسلامية في سنغافورة ، وتوضيح التفسيرات
الخاطئة
إذا كان هناك أي تفسير
خاطئ.
أتطلع إلى ردكم المبكر مع أطيب
التحيات.
الإجــابــة :
أولاً: حدد الشرع المطهر المواقيت المكانية، فقد ثبت أن
النبي
صلى الله عليه وسلم عين مواقيت كل
جهة،
ففي صحيح البخاري
عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال:
( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل
المدينة
ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن
المنازل
، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن
من
غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون
ذلك
فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة
)
وهذه الأماكن لعبادة الحج أمور توقيفية، فيجب على من
مر
بها
مريدًا الحج والعمرة أن يحرم منها، فإن تجاوزها بدون
إحرام
وجب عليه الرجوع قبل الإحرام ليحرم منها، وإن لم
يرجع
وجب عليه دم جبرًا للنسك.
ثانيًا: لا اعتبار للمسافة بين الحرم ومكان الإحرام؛ لأن
أماكن
الإحرام محدودة من قبل الشرع، كما وضح في الفقرة
الأولى.
ثالثًا: إذا كان الأمر أنهم لا يمرون بميقاتهم عند القدوم
للحج
أو العمرة جوًّا فإنهم يحرمون إذا حاذوا ميقات
بلدهم؛
لأن حذو
المكان بمنزلته.
رابعًا: ليست النية للحج والعمرة باللفظ فقط، وإنما الاعتبار
للعزم
والقصد الذي يكنه القلب، فإذا قدم الإنسان للحج
والعمرة،
قاصدًا أداءهما فلا بد من الإحرام من الميقات المحدد
شرعًا،
وإذا تجاوزه بدون إحرام وجب عليه دم جبرًا
للنسك.
خامسًا: إذا تجاوز الحاج أو المعتمر ميقات بلده بدون
إحرام،
ثم أحرم من ميقات بلد آخر غير ميقات بلده، فعليه دم؛
لأنه تجاوز
ميقات بلده وأحرم دونه. وأما ما ذكرت من إحرام أهل
بلدك
من ميقات المدينة ذي الحليفة فلا
حرج.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق