الســــؤال
:
هل للمسجد الحرام والمسجد النبوي خاصية
بمرور النساء
والرجال أمام المصلي ؛ اضطرارًا ودفعًا
للحرج
الإجابة
الصواب في المسجد الحرام أنه لا تقطع فيه
الصلاة ، وأن من مر بين يدي
أخيه لا يضره ، فلا يمنع المار ولا يقطع
المار الصلاة في المسجد الحرام
؛
لأنه مظنة الزحمة ومشقة الدفع ، والحاجة
ماسة إلى المرور بين يدي
المصلين في المطاف وغير المطاف ، فالصواب
في ذلك أن المصلي
في المسجد الحرام لا
يمنع المار ، ولو مر بين يديه امرأة لم تقطع صلاته
؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ
عنه في هذا شيء ؛ أنه يمنع
المار أو أنه تقطع الصلاة فيه ، بل جاء
عنه في بعض الأحاديث وإن كان
فيها ضعف ؛ أنه ما كان يمنع المار
في المسجد الحرام ، وأنه كان يصلي
والناس يمرون بين يديه لكن فيه ضعف . وثبت عن
بعض الصحابة كابن
الزبير أنه كان يصلي والناس يمرون بين
يديه ، ولأن المسجد الحرام
مظنة الزحام ، ولا سيما في أيام الحج
وأيام العمرة في رمضان ، فقد
يصعب رد المار والتحرز من المار ، وتلحق
بقية أيامه بذلك ، أما المسجد
النبوي فلم يرد فيه ما ورد في المسجد
الحرام ، بل ثبت عن أبي سعيد
رضي الله عنه أنه كان يصلي في المسجد
النبوي ، فأراد أحد أن يمر بين
يديه فمنعه ، فاشتكاه المار إلى مروان ،
فدعا أبا سعيد فسأله ، فأخبره
أبو سعيد عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال :
( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس
، فأراد أحد أن يجتاز
بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله
فإنما هو شيطان )
فأبو سعيد رأى أن مسجد
النبي صلى الله عليه وسلم مثل غيره ، ويمنع
المار فيه ، وهذا والله أعلم عند إمكان
ذلك ، أما إذا كانت الزحمة الشديدة
فإنه في هذه الحال يلحق بالمسجد الحرام ،
وهكذا في أي مكان يكون فيه
الزحمة الشديدة ؛ لا يمنع المار في هذا
للضرورة في أي مكان ، فإذا
ازدحم الناس في أي مكان واحتاج المصلي
إلى أن يصلي فريضته ،
أو الراتبة فإن المار لا
يقطع في هذه الحالة ، ولا يمنع لعدم إمكان منع
المار والتحرز منه ، بل قال الله جل وعلا
في كتابه العظيم :
{ وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا
ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
}
،
فالضرورات لها أحكامها وهذا منها ، والله
أعلم
.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و
صحبه و سلم .
فتاوى
نور على
الدرب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق