الاثنين، 3 مارس 2014

التيمم

السؤال
صلى إنسان متيممًا، وجاء الفرض الآخر، فهل يجوز له
 أن يصلي بتيممه السابق أم يتيمم من جديد؟
 
الإجابة
الصحيح أن التيمم لا يبطل إلا بنواقض الوضوء ، ولا يبطل بخروج
وقت الصلاة التي تيمم لها، فله أن يصلي صلوات ما لم يحصل منه
ناقض للوضوء.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق