السؤال
صلى إنسان متيممًا، وجاء الفرض الآخر، فهل يجوز
له
أن
يصلي بتيممه السابق أم يتيمم من جديد؟
الإجابة
الصحيح أن التيمم لا يبطل إلا بنواقض الوضوء ، ولا
يبطل بخروج
وقت الصلاة التي تيمم لها، فله أن يصلي صلوات ما لم
يحصل منه
ناقض للوضوء.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق