السؤال
رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها، وتزوجها
آخر
وأتت
منه ببنات أيضًا، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الأول،
وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج
منهن؟
الإجابة
إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريمًا
مؤبدًا التزوج
بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا، سواءً كن
من زوج
سابق أو لاحق؛
لقول الله سبحانه وتعالى:
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
}
إلى
قوله:
{
وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ
اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ }
والربيبة هنا: بنت
الزوجة، ويعتبر محرمًا لبنات من تزوجها
ودخل بها، ويجوز لهن ألا يحتجبن
منه.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق