السبت، 13 ديسمبر 2014

التحويل بين العمل

السؤال
ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلاً أقبض راتبي
بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علمًا بأن الريال
السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا ربًا؟
 
الإجابة
يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى،
ولو تفاوت العوضان في القدر؛ لاختلاف الجنس، كما في المثال
المذكور في السؤال، لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض
الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق