السبت، 14 فبراير 2015

تأجير رقم سيارة الأجرة



الســــؤال :
الحكومة لدينا عندما تسمح لأحد المواطنين ويرخص له بفتح
سيارة أجرة يحلفونه بالله عز وجل عند إعطائه رقم سيارة الأجرة
بأن لا يؤجر هذا الرقم لغيره، وأن يعمل بنفسه، وإن استغنى
عن الرقم أعادها إلى المرور، ولكن من الناس من يقومون بتأجير
الرقم، أي يدفع رقم السيارة إلى إنسان آخر، على شرط أن يدفع له
بنهاية السنة مقدارًا معينًا من المال، وهو لا يقوم بتأجير هذا الرقم
إلا بعلمه بأن الذي يؤجر له هذا الرقم أشد ما يكون إليه، بحيث إنه
ليس لديه مورد ودخل آخر للرزق، فهل يجوز له هذا العمل،
مع أنه حلف بالله ألا يقوم بمثل هذا العمل؟ أجيبونا.
الإجابة
لا يجوز له أن يؤجر الرقم مطلقًا، ولو أجره أثم؛ لمخالفته للعهد
الذي أخذه عليه ولي الأمر فيما هو من حقه، وعليه كفارة يمين
لحنثه في حلفه، وعليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره مما حصل
منه، وأن يلتزم بما عاهد ولي أمره عليه.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق