الســــؤال :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد
إلى سماحة المفتي العام من: معالي وزير التجارة أسامة فقيه برقم
(1949/8/7 33 ) وتاريخ 4/9/1423 هـ، والمحال إلى اللجنة
من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (9555) وتاريخ
11/9/1423 هـ، وقد جاء في رسالة معاليه ما نصه:
أود إحاطة سماحتكم بأن هذه الوزارة تلقت الاستدعاء المرفق من
المواطن: (م. ع. ج.) والمتضمن طلبه الترخيص له بمزاولة مهنة
تأجير الذهب، وحيث لم يسبق لهذه الوزارة الترخيص لهذا النوع
من التعاملات التجارية، كما أن نظام المعادن الثمينة والأحجار
الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م 42) وتاريخ
10/7/1403 هـ لم يتضمن أي حكم ينظم نشاط تأجير المعادن
الثمينة، لذا أرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي فيه وضوابطه
حتى يتسنى للوزارة اتخاذ القرار المناسب في الطلب المشار إليه.
الإجابة
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن القاعدة في الإجارة أن كل
ما يباح الانتفاع به مع بقاء عينه يجوز تأجيره، لعموم الأدلة
الواردة في الإجارة من الكتاب والسنة. وبناءً على ذلك فإنه يجوز
تأجير الذهب وغيره من المجوهرات بأجرة ومدة معلومتين إذا كان
مصنوعًا على وجه يباح الانتفاع به شرعًا كحلي النساء، أما إذا لم
يكن مباح الاستعمال كأواني الذهب والفضة وما في حكمهما
فإن تأجيره غير جائز.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق