الســــؤال :
ما حكم الجلوس مع
الساحر ، وطلب عرض شيء من سحره أمام
الناس، ثم التعليق
والرد على الساحر وبيان الباطل عند السحرة،
والمقصد من هذا: أن
يكون الناس على اطلاع بواقع
الساحر
والرد
عليه؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابة
لا يجوز الجلوس مع
الساحر وطلب عرض شيء من سحره، ولو كان
القصد حسنًا؛ لأجل
التعليق على بطلان سحره والرد عليه، واطلاع الناس
على واقع أمره؛ وذلك
لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم
-:
( من أتى عرافًا فسأله
عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة
)
أخرجه مسلم في ( صحيحه
)
ولفظ: ( العراف ) يعم
الكاهن والمنجم والساحر، ولعموم قوله
- صلى الله عليه وسلم
-:
( ليس منا من تطير أو
تُطيِّر له،
أو تكهن أو تُكهِّن له،
أو سحر أو سُحِر له )
رواه الطبراني عن عمران
بن حصين رضي الله عنه،
قال المناوي : إسناده
جيد.
ولأن السحر من المحرمات
الكفرية المخرج لصاحبه من الملة، وقد أمر
الرسول - صلى الله عليه
وسلم - باجتنابه مطلقًا، فلا يجوز دعوة الساحر
بالطريقة المذكورة؛ لما
في ذلك من الترويج لباطله والدعوة لعمله الفاسد،
وقد يكون عند الساحر من
التمويه والتلبيس واللعب بالعقول والحيل
الشيطانية ما ينطلي على
ضعاف النفوس والجهلة؛ لعدم اقتناعهم برد
الراد عليه، وقد لا
يكون الرد في قوة أعمال الساحر الكفرية، فيؤثر سحره
حتى على الراد نفسه،
ويحصل ما لا تحمد عقباه، فالواجب إنكار المنكر،
ومن علم بالساحر فعليه
أن يحذِّر الناس منه، وأن يبلغ الجهات المختصة؛
ليأخذ جزاءه الرادع وكف
شره عن الناس.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على
آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق