الســــؤال:
الحلف
بالحرام
س:
نما إلى سمعي في الآونة الأخيرة أن المظالم لا بد من ترجيعها
إلى
أهلها، وإظهار المظلمة، وعلى هذا الأساس عندي مظلمة
لواحد،
وأظهرت عليه المظلمة، وأعطيته مبلغًا من الفلوس مقابل
تلك
المظلمة، وقلت له: خذ هذا المبلغ وبحرم أمي أنه لك هذا
المبلغ،
ورفض وعفا عني في تلك المظلمة، ولجأت إلى أخذ هذه
الفلوس
عندما رفض. والسؤال: ماذا علي في قولي: بحرم أمي،
ولم
ينفذ هذا الشخص قولي، وهل إظهار المظلمة
أفضل
أو إخفاؤها أفضل
ومكافأته السرية له.
الإجابة
إذا
كان الواقع منك ما ذكر فعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأن
المسلم
لا يجوز له الحلف
بالحرام، وأن الحلف يكون بالله وحده أو بصفة من
صفاته
سبحانه، وعليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة
مساكين،
أو كسوتهم، أو تحرير
رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة
أيام،
وقد أحسنت في إخباره بالمظلمة وتحلله منها، كما أحسن في عفوه
عنك،
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده
لأخيه
مظلمة فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له
عمل
صالح
أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات
صاحبه
وحمل عليه .
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على
نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق