الجمعة، 29 يوليو 2016

خروج المرأة لزيارة الأفارب والجيران

 
الســــؤال:
ما حكم خروج المرأة من بيتها لزيارة أختها وزوجات أقارب
زوجها، وحريم الجيران إذا كانت منازلهم بجوار منزلها بدون
 إذن من زوجها؟
 
الإجابة
لا تخرج من بيت زوجها لمثل ذلك إلا بإذنه، 
 وإذا أذن لها خرجت ملتزمة بآداب الإسلام، 
 متحجبة غير متعطرة،  
 إلى سائر ما ينبغي أن تكون عليه من آداب الإسلام.

 و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق