الســــؤال
:
ما حكم صيام العشر الأواخر من ذي الحجة
وصيام شهر محرم ،
وشهر شعبان كاملين ؟ أفيدونا بارك الله
فيكم
.
الإجابة
بسم الله والحمد لله ، شهر محرم مشروع
صيامه وشعبان كذلك ،
وأما عشر ذي الحجة الأواخر فليس هناك
دليل عليه ، لكن لو صامها دون
اعتقاد أنها خاصة أو أن لها خصوصية معينة
فلا بأس .
أما شهر الله المحرم
فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم
:
( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم
)
. فإذا صامه كله فهو طيب أو صام التاسع والعاشر والحادي
عشر
فذلك سنة
.
وهكذا شعبان فقد كان يصومه كله صلى الله
عليه وسلم ، وربما صامه
إلا قليلا كما صح ذلك من
حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما
.
وأما عشر ذي الحجة فالمراد التسع لأن يوم
العيد لا يصام ، وصيامها
لا بأس به وفيه أجر لعموم قوله صلى الله
عليه وسلم :
( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى
الله من هذه الأيام العشر
" قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في
سبيل الله ؟ قال : "
ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج
بنفسه
وماله ثم لم يرجع من ذلك
بشيء )
أما النبي صلى الله عليه وسلم فروي عنه
أنه كان يصومها وروي أنه لم
يكن يصومها ولم يثبت في ذلك شيء من جهة
صومه لها أو تركه لذلك .
المصدر: فتاوى ابن
باز
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و
صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق