الأحد، 9 أكتوبر 2016

حكم صيام شهر المحرم كاملاً


الســــؤال :
ما حكم صيام العشر الأواخر من ذي الحجة وصيام شهر محرم ،
وشهر شعبان كاملين ؟ أفيدونا بارك الله فيكم  .

الإجابة
بسم الله والحمد لله ، شهر محرم مشروع صيامه وشعبان كذلك ،
وأما عشر ذي الحجة الأواخر فليس هناك دليل عليه ، لكن لو صامها دون
اعتقاد أنها خاصة أو أن لها خصوصية معينة فلا بأس .

 أما شهر الله المحرم
فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 

( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم )

  . فإذا صامه كله فهو طيب أو صام التاسع والعاشر والحادي عشر
 فذلك سنة .

وهكذا شعبان فقد كان يصومه كله صلى الله عليه وسلم ، وربما صامه
 إلا قليلا كما صح ذلك من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما .

وأما عشر ذي الحجة فالمراد التسع لأن يوم العيد لا يصام ، وصيامها
لا بأس به وفيه أجر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : 

( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر
" قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : "
ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه
 وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء )

أما النبي صلى الله عليه وسلم فروي عنه أنه كان يصومها وروي أنه لم
يكن يصومها ولم يثبت في ذلك شيء من جهة صومه لها أو تركه لذلك .
المصدر: فتاوى ابن باز

 و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق