الأحد، 13 فبراير 2022

حكم التيمم بما مسته النار

 

حكم التيمم بما مسته النار

السؤال

هل يجوز التيمم على الأشياء التي مرت في النار مثل الجدار

المبني بالأسمنت؟



الاجابـــة

لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر طيب

لقول الله تعالى:

{ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ }

فعلى هذا لا يجوز التيمم بالتراب المحترق ولا بالرماد وما أشبه ذلك، لكن إذا

لم يجد إلا أرضًا مبلطة تيمم بظاهرها وحرص على طلب المكان

الذي عليه غبار. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق