السبت، 23 يوليو 2022

الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن (11)

 الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن (11)


• الأمر الثاني: أن تعلم حكم الله وحكم رسوله - صلى الله عليه وسلم -
• في هذه المسألة بعينها، لا في المسألة التي تشبهها.

وإذا ثبت ذلك فها هنا سؤال مهمٌّ: يقول أحدكم: كيف يحدث لي هذا
التصور؟! كيف أتصور هذه المسألة؟! وممَّن أتصورها؟! فإن المسائل مشتبه
ومتشابهة، وبعضها يشكل وبعضها قد لا أجد مَن يبيِّنه لي ويصوِّره
لي التصور الصحيح.

فنقول: التصور الذي ينبني عليه الحكم الشرعي هو ما كان:

أولاً: من المستفتي: فإن المستفتي هو الواقع في المسألة فإذا سأل وإذا
شرح مسألة حصل التصور فالمفتي يبيٌّن له ذلك الحكم وفق استفتائه.

ثانياً: يكون التصور بنقل العدول الثقاة المسلمين، الذين لا يشوب نقلهم
شائبة تجعلهم يخطئون في النقل ومن ثم نخطئ في الحكم على الشيء،
لا بد من نقل عدلٍ, ثقة في المسألة.

فعند ظهور الفتن، واختلاف الأحوال لا يجوز أن نعتمد على كلام كافر
مثلاً ذكر تصوره أو ذكر تحليله في إذاعة ما، أو ذكر تصوره وتحليله
في مجلة ما، أو في تقريرٍ, ما،

هذا لا يجوز شرعاً أن يبني عليه حكماً شرعيّاً، وإنما الحكم الشرعي
يبني على نقل المسلم العدل الثقة.

فأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تقبل ممَّن يأتي بها إلا إذا كان الإسناد بنقل
عدول ضابطين عن مثلهم إلى منتهاه، إذا كان في الإسناد فاسق فإنه قد
انخرمت مروءته، وإذا كان في الإسناد مَن ليس بضابط، من يأتي بشيء
ويخلطه مع شئ أخر فإنه لا يقبل، ولا ينبني على ذلك الحديث حكم شرعي.

ولهذا فإنه لا بدَّ من رعاية هذه المسألة.
تلخَّص من هذا: أن هذه القاعدة: « الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره »:
أساسها التصور، ولا يمكن أن يكون صحيحاً في الشرع إلا إذ كان من مسلم
عدلٍ, ثقة، أو كان من المستفتي نفسه، ولو كان فاسقاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق