الاثنين، 24 يوليو 2023

حلف بالطلاق لمنع زوجته من المبيت عند والدها

 

حلف بالطلاق لمنع زوجته من المبيت عند والدها

السؤال:
في يوم من الأيام تشاجرت مع زوجتي وقلت لها: علي الطلاق بالثلاث لن
تبيتي هنا، يعني: في بيت الزوجية، ولكن أصرت على البقاء لظروف خلاف
مع والديها بسببي، وهجرتها لمدة عشرة أيام ثم جامعتها فهل علي إثم؟
وهل علي كفارة يمين أم أن هذا طلاق أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب:
هذا الطلاق، وأشباهه يختلف بحسب النية؛ لقول النبي ﷺ:
( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )
فإن كان قصدك أيها السائل! منعها من المبيت ولم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما
أردت منعها وتحذيرها وتخويفها لعلها تخرج وتبيت خارج البيت،
فهذا حكمه حكم اليمين وعليك كفارة اليمين.

أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن لم تخرج فإنه يقع عليها طلقة ولك
مراجعتها، وجماعك لها بنية الرجعة رجعة، إلا أن تكون قد طلقتها قبل
هذا طلقتين فهذه تكون الثالثة فلا تحل إلا بعد زوج؛ لقول الله جل وعلا:
{ فَإِنْ طَلَّقَهَا }
[البقرة:230] يعني: الثالثة
{ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }

فتاوى الشيخ ابن باز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق