صبغ الشعر واستعمال الأسنان الذهبية
السؤال:
ما حكم استعمال السحاب أو السوستة في ملابس النساء؟ ثم هل يجوز أن
أغير شعري إلى اللون الأحمر؟ ثم هل يجوز استعمال الأسنان
الذهبية للنساء والرجال؟
الجواب:
أما السحاب فأمره سهل، كونه في الأمام أفضل وأولى ولكن إذا كان في
الخلف لأسباب تقتضيها المصلحة فلا بأس لكن مع العناية بالستر مع العناية
بستر العورة ستر البدن من الأمام و الخلف، تكون حريصة على ستر
عورتها من أمامها وخلفها هذا هو الواجب، أما كون السحاب أمام أو خلف
فأمره سهل ولكنه في الأمام أولى كالعادة القديمة المعروفة،
ولأن ذلك أمكن في ضبط العورة وضبط اللباس على البدن.
المقدم: وبالنسبة لصبغ الشعر؟
الشيخ: وأما صبغ الشعر فلا يجوز إذا كان بالسواد الخالص، أما إذا صبغ
بالحمرة أو بالصفرة أو بسواد مخلوط بالحناء فلا بأس بذلك، وقد قال عليه
الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد فدل ذلك على أن تغيير
الشيب سنة ومستحب لكن بغير السواد الخالص، وإذا غير الشعر بالأحمر أو
بالأصفر فلا حرج في ذلك.
المقدم: وإذا كان يا شيخ لشابة مثلًا تريد تغيره مثلًا من الأسود؟
الشيخ: إذا كان للجمال فلا بأس إذا كان للجمال فهو مسكوت عنه
ليس فيه نهي. نعم.
المقدم: وبالنسبة للأسنان الذهبية للرجال والنساء؟
الشيخ: جائز للنساء خاصة، أما للرجال فلا إلا للحاجة إذا احتاج الرجل ما هو
للزينة احتاج لسقوط أسنانه ولأن الذهب أصبر وأنظف فإذا جعله للحاجة فلا
بأس وإن جعل غيره من المعادن الأخرى فهو أولى وأحوط إن شاء الله، وإذا
ربطه بأسلاك الذهب ربط أسنانه الأخرى بأسلاك الذهب فلا بأس، قد روي
هذا عن جماعة من أصحاب النبي ﷺ.
والحاصل أنه إذا كان للحاجة فلا بأس، وقد ثبت عنه ﷺ أنه أمر بعض
أصحابه لما قطع أنفه في بعض الحروب أن يجعل فضة فلما تغيرت عليه
أمره أن يجعل مكانه ذهبًا، فدل ذلك على أن الذهب للحاجة لا بأس لا لأجل
الزينة، وإذا جعل من المعادن الأخرى أسنانًا وربطها بشيء من الذهب فلا
حرج في ذلك.
أما النساء فأمرهن أوسع؛ لأنه أحل لهن الذهب والحرير
دون الرجال.
المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
السؤال:
ما حكم استعمال السحاب أو السوستة في ملابس النساء؟ ثم هل يجوز أن
أغير شعري إلى اللون الأحمر؟ ثم هل يجوز استعمال الأسنان
الذهبية للنساء والرجال؟
الجواب:
أما السحاب فأمره سهل، كونه في الأمام أفضل وأولى ولكن إذا كان في
الخلف لأسباب تقتضيها المصلحة فلا بأس لكن مع العناية بالستر مع العناية
بستر العورة ستر البدن من الأمام و الخلف، تكون حريصة على ستر
عورتها من أمامها وخلفها هذا هو الواجب، أما كون السحاب أمام أو خلف
فأمره سهل ولكنه في الأمام أولى كالعادة القديمة المعروفة،
ولأن ذلك أمكن في ضبط العورة وضبط اللباس على البدن.
المقدم: وبالنسبة لصبغ الشعر؟
الشيخ: وأما صبغ الشعر فلا يجوز إذا كان بالسواد الخالص، أما إذا صبغ
بالحمرة أو بالصفرة أو بسواد مخلوط بالحناء فلا بأس بذلك، وقد قال عليه
الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد فدل ذلك على أن تغيير
الشيب سنة ومستحب لكن بغير السواد الخالص، وإذا غير الشعر بالأحمر أو
بالأصفر فلا حرج في ذلك.
المقدم: وإذا كان يا شيخ لشابة مثلًا تريد تغيره مثلًا من الأسود؟
الشيخ: إذا كان للجمال فلا بأس إذا كان للجمال فهو مسكوت عنه
ليس فيه نهي. نعم.
المقدم: وبالنسبة للأسنان الذهبية للرجال والنساء؟
الشيخ: جائز للنساء خاصة، أما للرجال فلا إلا للحاجة إذا احتاج الرجل ما هو
للزينة احتاج لسقوط أسنانه ولأن الذهب أصبر وأنظف فإذا جعله للحاجة فلا
بأس وإن جعل غيره من المعادن الأخرى فهو أولى وأحوط إن شاء الله، وإذا
ربطه بأسلاك الذهب ربط أسنانه الأخرى بأسلاك الذهب فلا بأس، قد روي
هذا عن جماعة من أصحاب النبي ﷺ.
والحاصل أنه إذا كان للحاجة فلا بأس، وقد ثبت عنه ﷺ أنه أمر بعض
أصحابه لما قطع أنفه في بعض الحروب أن يجعل فضة فلما تغيرت عليه
أمره أن يجعل مكانه ذهبًا، فدل ذلك على أن الذهب للحاجة لا بأس لا لأجل
الزينة، وإذا جعل من المعادن الأخرى أسنانًا وربطها بشيء من الذهب فلا
حرج في ذلك.
أما النساء فأمرهن أوسع؛ لأنه أحل لهن الذهب والحرير
دون الرجال.
المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق