حكم قول القائل: حرام لن أفعل كذا
السؤال:
إنني شاب أبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة متزوج حديثًا، ولقد اعتدت
قبل الزواج أن أحلف بقولي: حرام أن أفعل كذا، أو حرام لن أفعل كذا، وبعد
الزواج حاولت أن أبتعد عن مثل هذا الحلف ولكن بعض الأحيان أنسى
وأحلف به من غير قصد، أي: أنه يخرج مني غصبًا؛ لأن لساني اعتاد عليه،
وأنا أخاف من عقاب الله عز وجل وأريد أن أتوب، ولكني أجد في نفسي
حرجًا من هذا اليمين؛ لأنني تلفظت به أكثر من مرة، وإن شاء الله لن أعود
إليه، والسؤال هو: هل هذا الحلف يؤثر على علاقتي الزوجية، أم أنه يحسب
لي يمين وتلزمني بذلك كفارة اليمين، أفيدوني ووجهوني، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: أولًا:
عليك التوبة من ذلك والامتناع من هذا اللفظ؛ لأنه لا يجوز لمسلم أن يحرم
ما أحل الله، وقد أنكر الله على نبيه ﷺ ذلك، فقال:
)يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ(
[التحريم:1].
فالواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك وأن لا تستعمل هذا التحريم.
الأمر الثاني: عليك كفارة يمين ولا يتعلق بزوجتك شيء، بل عليك كفارة
يمين؛ لأنك لا تقصد تحريمها وإنما تقصد تحريم الأشياء التي أردتها، حرام
علي ما أفعل كذا، حرام علي ما أتكلم في كذا، فإذا فعلت الذي قلته أنك حرام
عليك أو تكلمت بالذي قلته إنه حرام عليك فعليك كفارة يمين، فإذا قلت: حرام
علي ما آكل طعامك، حرام علي ما أكلم فلان، ثم كلمته أو أكلت طعامه يكون
عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة عدد
الأصابع، تطعم كل واحد نصف صاع من التمر أو من الحنطة أو من الرز من
قوت البلد، أو بالوزن كيلو ونصف تقريبًا، لكل واحد من العشرة، أو تكسو
كل واحد كسوة تجزئه في الصلاة، كالقميص أو إزار ورداء،
ويكفي ذلك مع التوبة والاستغفار. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
السؤال:
إنني شاب أبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة متزوج حديثًا، ولقد اعتدت
قبل الزواج أن أحلف بقولي: حرام أن أفعل كذا، أو حرام لن أفعل كذا، وبعد
الزواج حاولت أن أبتعد عن مثل هذا الحلف ولكن بعض الأحيان أنسى
وأحلف به من غير قصد، أي: أنه يخرج مني غصبًا؛ لأن لساني اعتاد عليه،
وأنا أخاف من عقاب الله عز وجل وأريد أن أتوب، ولكني أجد في نفسي
حرجًا من هذا اليمين؛ لأنني تلفظت به أكثر من مرة، وإن شاء الله لن أعود
إليه، والسؤال هو: هل هذا الحلف يؤثر على علاقتي الزوجية، أم أنه يحسب
لي يمين وتلزمني بذلك كفارة اليمين، أفيدوني ووجهوني، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: أولًا:
عليك التوبة من ذلك والامتناع من هذا اللفظ؛ لأنه لا يجوز لمسلم أن يحرم
ما أحل الله، وقد أنكر الله على نبيه ﷺ ذلك، فقال:
)يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ(
[التحريم:1].
فالواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك وأن لا تستعمل هذا التحريم.
الأمر الثاني: عليك كفارة يمين ولا يتعلق بزوجتك شيء، بل عليك كفارة
يمين؛ لأنك لا تقصد تحريمها وإنما تقصد تحريم الأشياء التي أردتها، حرام
علي ما أفعل كذا، حرام علي ما أتكلم في كذا، فإذا فعلت الذي قلته أنك حرام
عليك أو تكلمت بالذي قلته إنه حرام عليك فعليك كفارة يمين، فإذا قلت: حرام
علي ما آكل طعامك، حرام علي ما أكلم فلان، ثم كلمته أو أكلت طعامه يكون
عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة عدد
الأصابع، تطعم كل واحد نصف صاع من التمر أو من الحنطة أو من الرز من
قوت البلد، أو بالوزن كيلو ونصف تقريبًا، لكل واحد من العشرة، أو تكسو
كل واحد كسوة تجزئه في الصلاة، كالقميص أو إزار ورداء،
ويكفي ذلك مع التوبة والاستغفار. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق