الاثنين، 29 أبريل 2024

هل يجب الأذان على من سمعوه من مكان آخر؟


هل يجب الأذان على من سمعوه من مكان آخر؟

السؤال:

إنسان في جماعة وسمع الأذان هل يجب عليه أن يؤذن

أو يكفيه الأذان الذي سمعه من مؤذن آخر؟



الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،

وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:

فالإنسان الذي في جماعة وسمع الأذان من أي مسجد فإن الواجب عليه

وعلى الجماعة أن يجيبوا الأذان وأن يتوجهوا إلى المسجد، ولا يصلون في

محلهم، ولا حاجة إلى أذان ولا غيره، بل يتوجهون إلى المسجد الذي سمعوا

أذانه وهو قريب منهم، بحيث يمكنهم الوصول إليه والصلاة معهم، إذا كان

الأذان بالصوت الطبيعي فإن الغالب يكون المسجد قريبًا، أما إذا كان بالمكبر

فقد يكون بعيدًا ووصلهم الصوت من بعد.



فالحاصل: أن الواجب عليهم التوجه إلى المسجد إذا أمكن، أما إن كان بعيداً

لا يتيسر الوصول إليه إلا بعد فوات الصلاة لبعده؛ ولأن الصوت سمعوه

بواسطة المكبر وهو يأتي من بعيد، فإنهم يكتفون بالأذان هذا وتكفي الإقامة؛

لأن المقصود سماع الأذان ووجود ما يدعو الناس إلى الصلاة ويعلمهم

بالوقت، وقد حصل.





المقدم: لا، وهو يقول أيضًا في الرسالة: هل يجب عليه

أن يؤذن أم يقيم على الأذان الذي يسمعه من حوله؟ أفيدونا.

الشيخ: يكفي هذا.



المقدم: هذا يعني قريبًا منه.

الشيخ: المقصود يكفيه الإقامة، إذا كان ما يتيسر له أن يصلي مع الناس

لمرض أو كونه حارسًا أو ما أشبه ذلك، يكفيه الأذان ويقيم، يعني يأتي

بالإقامة فقط، أما إذا كان في محل قريب بحيث يستطيع الوصول إلى محل

الأذان ويصلي مع الناس، فإن الواجب على هؤلاء السامعين للأذان أن

يجيبوا، للحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر هكذا قال

النبي عليه الصلاة والسلام.



فالواجب على من سمع الأذان أن يجيب المؤذن، ويتوجه إلى المسجد أو محل

المسجد ومحل إقامة الجماعة حتى يكثروا السواد، وحتى يحصل الاجتماع

على طاعة الله ، وحتى يحصل الامتثال لأمر النبي ﷺ في حضور الجماعة.

لكن إذا كان هناك مانع من مرض أو خوف، أو كونه حارسًا لمال عنده لا

يستطيع التوجه، أو لأن المكان بعيد وسمعوا الصوت من بعيد بسبب المكبر،

ولا يستطيعون الوصول إليه إلا وقد فاتتهم الصلاة، فليصلوا في مكانهم

ويكتفون بالأذان، فإن أذَّنوا فلا بأس، إن أذَّنوا أذانًا ثانيًا فلا حرج؛ لأنه خير

بلا شر، ولاسيما مع البُعد، وإن اكتفوا بالأذان فإنه كافٍ، وعليهم أن يقيموا

فقط، على هذا المتخلف لمرض أو خوف أو ما أشبه ذلك

أن يقيم الصلاة ويكتفي بالأذان.

فتاوى الشيخ ابن باز

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق