منح الشرع الإسلامي الحنيف المرأة -ثيبًا كانت أم
بكرًا- حقَّ اختيار زوجها
إذ هي التي تشاركه الحياة، ومنع إكراهها على الزواج،
وأعطاها حق
فسخ
العقد إذا أُكْرِهتْ عليه.
فعن بريدة قال:
( جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه
وسلم
فقالت:
إنَّ أبي زوجني
من ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته [ أي: ليقضى دينه
]
قال:
فجعل الأمر إليها
فقالت:
قد أجزْتُ ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن تعلم النساء
أن ليس إلى الآباء من أمرهن شيء
)
[ابن ماجه].
ويجب على وَلِيِّ المرأة أن يجتهد في اختيار الزوج
الصالح لها
فإن تكاسل، أو قصَّر، أو طمع في متاع دنيوي زائل على
حساب مولاته
فإن الله يحاسبه حسابًا شديدًا على تفريطه في
ولايته.
وعلى الولي أن يستشير أهل الصلاح والتقوى، وأصحاب
الرأي
والمشورة في الرجل المتقدم لخطبة مولاته، ومن السنة
أن تستشار الأم
ويؤخذ رأيها في زواج ابنتها، ولا ينفرد الأب أو ولي
الأمر بالرأي
قال
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
وسلم:
(
آمروا النساء في بناتهن )
[أبو داود].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق