الأحد، 6 يوليو 2014

وقت الإمساك

 
السؤال
قرأت في تفسير المنار للشيخ رشيد رضا الجزء الأول وذكر فيه
أن الصائم يمسك قبل أذان الفجر بثلث ساعة، أي بمقدار عشرين
دقيقة ويسمي ذلك إمساكًا احتياطيًا، فما هو المقدار بين الإمساك
وأذان الفجر في رمضان، وما حكم من يسمع المؤذن يقول الصلاة
خير من النوم ويشرب ما دام لم ينته من الأذان فهل يصح.
ما حكم من يسمع المؤذن يؤذن لصلاة الصبح ويشرب هل يصح
صومه أم لا، والبعض من الناس يجلس على الكيرم والورق
وشرب الدخان إلى وقت الأذان، وقام يشرب بدليل أنه يجوز،
 وقد أخبرني بعض الشباب أنه يسمعني وأنا أأذن للصبح ويقوم
إلى الماء يشرب فما حكم من يفعل ذلك عمدًا؟
 
الإجابة
الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره
 قوله تعالى:
 
{ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
 ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ }
 
فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض الذي
جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب فإذا تبين الفجر الثاني حرم
الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان
الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء وإن
كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق