السؤال
الحاصل حاليًّا في بيع الذهب الآن: يأتي شخص معه ذهب
مستعمل، يرغب في استبداله بذهب جديد، فنتصرف كالآتي:
أشتري منه ذهبه القديم بسعر أقل من الجديد؛ لأنه
يحتاج إلى
صياغة وأجرة جديدة، وبعد ذلك أسلم له قيمته نقدًا،
وبعد الاستلام
أوزن له الذهب الجديد حسب سعر السوق الذي يباع -أي:
بسعر
أعلى من المستعمل، بحكم جدته- مع العلم أنه ليس هناك
شرط
في أن
يشتري مني، فأنامخيره إن أراد أن يشتري مني أو من
غيري، أفيدونا في صحة ذلك.
الإجابة
ما ذكرت في سؤالك أنك تشتري الذهب وتسلم قيمته
لصاحبه،
ثم
تبيع عليه الذهب الجديد بثمنه المعروف من دون
مشارطة
لا حرج
فيه؛ لأن الواجب أن تدفع قيمة الذهب المباع عليك نقدًا
إلى صاحبه، وهو بالخيار بعد، إن شاء اشترى منك ذهبًا
جديدًا
ودفع قيمته نقدًا، ولا يضره لو كانت نقودك التي دفعت
إليه ضمن
ما دفعه لك؛ لأن بيع الذهب بالفضة أو بأي عملة لا
يجوز إلا يدًا بيد.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق