السؤال
هل يصح الحج من شخص عمره ثلاثون عامًا ؟
الإجابة
نعم، كل من بلغ الحلم صح حجه عن نفسه، وأدى الفريضة بذلك
ولو ابن خمس عشرة سنة، أو أقل أو أكثر، المقصود إذا كان مكلفًا
قد بلغ الحلم بإكمال خمس عشرة سنة، أو بإنزال المني في
الاحتلام وفي اليقظة عن شهوة، أو بإنباته الشعر الخشن حول
الفرج فإنه بهذا يكون مكلفًا، وإذا حج في هذه الحال أو بعدها فإن
حجه يكون صحيحًا ومؤديًا للفريضة، أما إذا كان حجه قبل البلوغ
وهو صغير فإنه يعتبر حجًا متطوعًا نافلة، ولا يكفي عن حجة
الإسلام، إلا إذا كان أداؤُه لها بعد البلوغ، وليس له حدٌّ محدود من
جهة السن، المهم أن يكون بالغًا، والبلوغ يكون بأحد ثلاثة أمور:
إما إكمال خمس عشرة سنة في أصح قولي العلماء وهو قول
الجمهور، وإما بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، وإما بالاحتلام؛
بإنزال المني حال النوم أو في اليقظة عن شهوة؛ كالتفكير
أو بسبب النظر أو اللمس، ينزل المني عن شهوة فهو بذلك يكون
بالغًا مكلفًا، والمرأة مثل ذلك، إذا بلغت خمس عشرة سنة أو أنبتت
الشعرة حول الفرج؛ الشعر الخشن المعروف، أو أنزلت بالاحتلام
أو غيره عن شهوة، وتزيد أمرًا رابعًا؛ هو الحيض، فإذا وجد منها
واحد من هذه الأربعة صارت مكلفة، وصح حجها فريضة، وقبل
ذلك يكون نافلة لا يؤدي الفريضة.
فتاوى نور على الدرب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق