هل
للرجل عدة شرعية واجبة عليه بعد وفاة زوجته أو الطلاق؟ أو بمعني آخر هل
توجد حالات يمنع فيها الرجل شرعا من الزواج بأخري إلا بعد انقضاء فترة
زمنية معينة مثله في ذلك مثل المرأة؟ وما مقدارها؟
وبحثا عن الإجابة يقول د. محمود عاشور أستاذ الشريعة ووكيل جامعة الأزهر السابق
العدة المقصودة للرجل تخص المتزوج من أربع زوجات, فإذا طلق هذا الرجل إحدي زوجاته وأراد ان يتزوج بأخري لا يحل له الزواج إلا ان ينتظر انتهاء عدة زوجته المطلقة حتي تنقضي ليتسني له الزواج من غيرها, ويعد زواجه من أخري دون انتهاء عدة زوجته المطلقة محظورا شرعيا كونه جمع أكثر من أربع زوجات علي ذمته, مما يجعله مخالفا للشرع ويعد عقد الزوجة الجديدة باطلا لأنه تزوجها دون انتظار انتهاء عدة مطلقته المفروضة عليه شرعا.. ويعتبر الزواج الجديد زنا وليس زواجا وتقع عليه عقوبة الزنا لأنها جناية بتهمة زنا.كما أن عدة الرجل المقصودة, هي فترة انتظاره بعد طلاق زوجته الرابعة طلاقا رجعيا, حيث يدخل الرجل مدة عدة الزوجة نفسها, ولهذا يعتبره البعض أنه دخل في فترة عدة لكونه لا يستطيع الزواج من اخري جديدة الا بانقضاء هذه المدة.ولكن اذا طلق الزوج زوجته الرابعة بينونة كبري, لا رجعة فيها, فانه يستطيع هنا ان يتزوج مباشرة, ولا ينتظر عدة الزوجة.و ان للزوج عدة شرعية, وهي مرتبطة بعدة زوجته المطلقة منه, فهذا اشيع لان الرجل المتزوج من اربع ينتظر بالفعل هذه المدة بعد ان يطلق احدي زوجاته الاربع اللواتي علي ذمته, فاذا رغب بالزواج من خامسة فلا يحق له ذلك ولا يجوز له شرعا, الا بشرط انتظار انتهاء عدة طليقته,, وهذه هي العدة الشرعية للزوج اذا رغب بالزواج من الخامسة وعلي ذمته اربع نساء.ويمكننا تحديد الحالات التي ينبغي علي الزوج ان ينتظر مدة العدة لمطلقته حتي يتمكن من الزواج باخري فيما يلي:ــ عندما يحرم الجمع بينها وبين غيرها, فاذا طلق الزوج زوجته واراد ان يتزوج أختها أو عمتها او خالتها.ــ المتزوج من اربع نساء واراد الزواج بخامسة, فهنا اختلف الفقهاء في وضع الزواج.. هل يتقيد بشرط انتهاء العدة حتي يتزوج ام يحل له الزواج بالخامسة اثناء العدة.
ووفقا لرأي الامام مالك فقد أفاد بان الرجل يحل له ان يتزوج بخامسة اذا طلق احدي زوجاته الاربع بطلاق بائن, لان الطلاق البائن لا يحل للزوج ان يرجع زوجته, الا بعقد او مهر جديد.. اما عن الموانع الشرعية, فان يكون الزوج متزوجا باربع ويطلق احداهن طلقة رجعية, فعليه الانتظار مدة انتهاء الطلاق الرجعي حتي يتزوج بالخامسة, واذا خالف الزوج ذلك, فان من له المصلحة يحق له فسخ الزواج والتفريق بينهما.
وفي الموسوعة الفقهية (29/306) : ” انتظار الرجل مدة العدة : ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل ، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك ، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما ، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى ، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق ، أو البائن عند الحنفية ، خلافا لجمهور الفقهاء فإنه لا يجب عليه الانتظار . ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة ، لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي ، وإن كان يحمل معنى العدة ، قال النفراوي : المراد من حقيقة العدة منع المرأة ؛ لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح غيرها لا يقال له عدة ، لا لغة ، ولا شرعا ، لأنه لا يمكّن من النكاح في مواطن كثيرة ، كزمن الإحرام أو المرض ولا يقال فيه إنه معتد ” انتهى .
وبحثا عن الإجابة يقول د. محمود عاشور أستاذ الشريعة ووكيل جامعة الأزهر السابق
العدة المقصودة للرجل تخص المتزوج من أربع زوجات, فإذا طلق هذا الرجل إحدي زوجاته وأراد ان يتزوج بأخري لا يحل له الزواج إلا ان ينتظر انتهاء عدة زوجته المطلقة حتي تنقضي ليتسني له الزواج من غيرها, ويعد زواجه من أخري دون انتهاء عدة زوجته المطلقة محظورا شرعيا كونه جمع أكثر من أربع زوجات علي ذمته, مما يجعله مخالفا للشرع ويعد عقد الزوجة الجديدة باطلا لأنه تزوجها دون انتظار انتهاء عدة مطلقته المفروضة عليه شرعا.. ويعتبر الزواج الجديد زنا وليس زواجا وتقع عليه عقوبة الزنا لأنها جناية بتهمة زنا.كما أن عدة الرجل المقصودة, هي فترة انتظاره بعد طلاق زوجته الرابعة طلاقا رجعيا, حيث يدخل الرجل مدة عدة الزوجة نفسها, ولهذا يعتبره البعض أنه دخل في فترة عدة لكونه لا يستطيع الزواج من اخري جديدة الا بانقضاء هذه المدة.ولكن اذا طلق الزوج زوجته الرابعة بينونة كبري, لا رجعة فيها, فانه يستطيع هنا ان يتزوج مباشرة, ولا ينتظر عدة الزوجة.و ان للزوج عدة شرعية, وهي مرتبطة بعدة زوجته المطلقة منه, فهذا اشيع لان الرجل المتزوج من اربع ينتظر بالفعل هذه المدة بعد ان يطلق احدي زوجاته الاربع اللواتي علي ذمته, فاذا رغب بالزواج من خامسة فلا يحق له ذلك ولا يجوز له شرعا, الا بشرط انتظار انتهاء عدة طليقته,, وهذه هي العدة الشرعية للزوج اذا رغب بالزواج من الخامسة وعلي ذمته اربع نساء.ويمكننا تحديد الحالات التي ينبغي علي الزوج ان ينتظر مدة العدة لمطلقته حتي يتمكن من الزواج باخري فيما يلي:ــ عندما يحرم الجمع بينها وبين غيرها, فاذا طلق الزوج زوجته واراد ان يتزوج أختها أو عمتها او خالتها.ــ المتزوج من اربع نساء واراد الزواج بخامسة, فهنا اختلف الفقهاء في وضع الزواج.. هل يتقيد بشرط انتهاء العدة حتي يتزوج ام يحل له الزواج بالخامسة اثناء العدة.
ووفقا لرأي الامام مالك فقد أفاد بان الرجل يحل له ان يتزوج بخامسة اذا طلق احدي زوجاته الاربع بطلاق بائن, لان الطلاق البائن لا يحل للزوج ان يرجع زوجته, الا بعقد او مهر جديد.. اما عن الموانع الشرعية, فان يكون الزوج متزوجا باربع ويطلق احداهن طلقة رجعية, فعليه الانتظار مدة انتهاء الطلاق الرجعي حتي يتزوج بالخامسة, واذا خالف الزوج ذلك, فان من له المصلحة يحق له فسخ الزواج والتفريق بينهما.
وفي الموسوعة الفقهية (29/306) : ” انتظار الرجل مدة العدة : ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل ، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك ، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما ، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى ، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق ، أو البائن عند الحنفية ، خلافا لجمهور الفقهاء فإنه لا يجب عليه الانتظار . ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة ، لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي ، وإن كان يحمل معنى العدة ، قال النفراوي : المراد من حقيقة العدة منع المرأة ؛ لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح غيرها لا يقال له عدة ، لا لغة ، ولا شرعا ، لأنه لا يمكّن من النكاح في مواطن كثيرة ، كزمن الإحرام أو المرض ولا يقال فيه إنه معتد ” انتهى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق