الاثنين، 15 سبتمبر 2014

حكم التمسح بحيطان الكعبة


السؤال
ما حكم التمسح بحيطان الكعبة وبكسوتها وبالمقام والحجر ؟

الإجابة
هذا بدعة، لا يجوز، لأن الرسول ما فعل ذلك،
 ويقول صلى الله عليه وسلم:

( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )

ويقول صلى الله عليه وسلم:

( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )

ويقول:

( إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة )

وإذا قصد أن تمسحه بالجدار أو بالكسوة يحصل له البركة من
نفس الكسوة أو من الجدار هذا شرك أكبر، أما إذا ظن أنها مباركة
وأن الله شرع هذا يحسب أن الله شرع هذا، وأنه مشروع أن يقبل
هذا الجدار، أو هذه الكسوة، هذه بدعة، تصير بدعة، أما إن فعله
يطلب البركة فهو شرك أكبر، نسأل الله العافية، إنما يشرع تقبيل
الحجر الأسود، يقبل الحجر، يستلمه، يقبله، هذا السنة، فعله النبي
صلى الله عليه وسلم، وهكذا الركن اليماني يستلمه بيده ويقول:

( باسم الله، والله أكبر )

ولا يقبله، ولما قبل عمر رضي الله عنه الحجر قال: إني أعلم أنك
حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك .
فنحن نقبله تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نطلب البركة
من الحجر، إنما تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقتداءً به
وعملاً بسنته؛
لقوله صلى الله عليه وسلم:

 ( خذوا عني مناسككم )

ولقوله :

( صلوا كما رأيتموني أصلي )

فنصلي كما صلى ونحج كما حج عليه الصلاة والسلام، ولا نتمسح
بمقام إبراهيم، ولا بالجدران، ولا بالشبابيك، ولا بالكسوة، كل هذا
لا أصل له، من البدع، أما الملتزم كونه يقف بالملتزم فهذه عبادة،
يجعل وجهه وصدره على الملتزم بين الركن والباب، هذا عبادة
لله، ما هو بطلب من الكعبة، ولا تبركٍ بها، بل خضوع لله عند
الباب، وهكذا في داخل الكعبة إذا طاف في نواحيها، وكبر في
نواحيها أو التزمها، جعل صدره عليها ويديه ودعا كما فعل النبي
صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا بأس به، هذا من باب التعبد،
والتقرب إلى الله جل وعلا.

فتاوى نور على الدرب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق