الســــؤال
:
رزق ولد ابن عمي ببنت، جعلها الله من
الصالحات،
واتصلت بوالدته (جدة
المولودة) مهنئًا لها بسلامة أم المولود،
وأبارك لها بالمولودة، وكان من ضمن قولي
لها: (جعلها الله أبرك
من أبيها) مثلما يقال عند المباركة
بالولد، إلا أن جدة المولودة
أوشت بيني وبين زوجها (ولد عمي) وولدها،
وفسرت هذه الكلمة
بأنها إهانة لولدها، وأنا والله العظيم
لا أقصد من ذلك إهانة ولدها،
ولكن فسرت لزوجها وولدها: لماذا يجعل
البنت أبرك من ابنها،
متناسية أن البنت والولد هما هبة من
الله، وأن الصلاح والبركة
من الله، وكلما كانت البركة في البنت
والولد فهما نعمة من الله.
سماحة الشيخ: أريد من سماحتكم التكرم
بإفهامي هل في هذه
الكلمة ما ينافي شريعة الإسلام والعرف،
وإن كان العرف يختلف
من بلد إلى بلد، أرجو إجابتي تحريريًّا؛
لأني أريد طلب السماح
من ابن عمي وولده، إذا كان في ذلك ما
ينافي الشرع والعرف،
وأوضح له أنني لست مخطئًا، وأن زوجته
سامحها الله لا تريد
إلا الوشاية، ونحن على
بعض من الخلاف بسبب هذه الكلمة.
أثابكم الله
.
الإجابة
قولك لجدة المولودة: (جعلها الله أبرك من
أبيها) دعـاء جائز.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و
صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق