الســــؤال
:
كيفية الضمان إن بذل الطبيب ما في وسعه
وأخطأ وأصاب
المريض بعاهة ، وإن أخطأ ولكن لم يصبه
بعاهة ، فهناك طبيب
شخص مريضا على أنه مصاب بالزائدة الدودية
، وعندما أجرى
له العملية وجدها سليمة ، فأخرجها ، ثم
اكتشف بعد ذلك أن
المريض كان يعاني من مغص كلوي حاد ، وقال
الأطباء :
هذا خطأ يمكن أن يقع فيه الأطباء كثيرا ،
وأما من ناحية استئصال
الزائدة الدودية وهي سليمة لأنه إن لم
يستأصلها فسيقع في حرج
مع المريض ، حيث إنه لا بد أن يخـبره
أنها سليمة ، وأنه لم
يستأصلها ، وهذا يسبب له مشاكل جمة ، من
قضاء +وسمعته
سيئة ، ومن ناحية أخرى إنه إن لم يخبره
فربما أصيب بالتهاب
فيها ، فيذهب إلى طبيب آخر فيرى آثار
الجرح السابق فلا يفكر
أنه يعاني من التهاب فيها ، فربما مات
المريض نتيجة التمويه
والتعمية الناتجين عن العملية السابقة ،
فلا بد أن يفعل أحد
الأمرين : إما أن يخبره ، وإما أن
يستأصلها ، هذا والأمر الآخر :
إن هو استأصلها بهذه الصورة ، فهل له أن
يأخذ الأجر المتفق
عليه ؟ فهذا مثال واحد فقط مما نقابله من
مشكلات في عملنا ،
فإن عالجنا الأمر بغير الشرع - وهذا هو
الذي يفعله جميع الأطباء
هنا - فلن يكون مشكلة ، ولكننا نريد أن
نطبق الشرع على أنفسنا
فأعينونا أعانكم الله
.
الإجابة
أولا : إذا فعل الطبيب ما أمر بفعله
وكـان حاذقا في صناعته ماهرا
في معرفة المرض الذي
يجري من أجله العملية وفي إجرائها ، ولم
يتجاوز ما ينبغي أن يفعله لم يضمن ما
أخطأ فيه ، ولا ما يترتب على
سرايته من الموت أو العاهة ؛ لأنه فعل ما
أذن له فيه شرعا ، ونظيره
ما إذا قطع الإمام يد السارق أو فعل فعلا
مباحـا له مأذونا له فيه ، أما إذا
لم يكن حاذقا فلا يحل له مباشرة العملية
، بل يحرم ، فإن أجراها ضمن
ما أخطأ فيه وسرايته ، وكذا إن كـان
حاذقا لكن جنت يده بأن تجاوزت
ما تحتاج إليه العملية ، أو أجراها بآلة
كالة يكثر ألمها أو في وقت
لا يصلح عملها فيه ، أو أجراهـا في غيرها
ونحو ذلك - ضمن ما أخطأ فيه
وسرايته ؛ لأن هذا فعل غـير مأذون فيه بل
محرم .
ثانيا : يجـب على الطبيب أن يتحرى في
تشخيص المرض ، ويتعاون مـع
زملائه في ذلـك قبل إجـراء العمليـة ،
ويستعين في التشخيص بقدر
الإمكان بالآلات الحديثة ، ولا يتعجل
بالعملية قبل التأكد من التشخيص
،
وإذا أجراها بعد ذلك
وأخطأ فعليه أن يعلن خطأه لمن هو مسئول أمامهم ،
ولا يموه ولا يعمي ، ويسـجل ذلك في ملف
المريض خوفا من الله تعالى ،
وأداء لواجب الأمانة ، وإيثـارا لمصلحة
المريض ، وتقديما لها على
مصلحة المعالج ، ودفعا لمـا قد يترتب على
التعمية والتمويه من العواقب
السيئة للمريض ، ولا يستحق أجرا على
العملية التي أخطأ فيها
في المثال السابق
وأمثاله
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و
صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق