حكم الوصية بعد موت صاحبه
السؤال:
كان قريب لوالدتي يحفظ عندها وصل أمانة بمبلغ من المال على اثنين من
أولاده يدفعونه إلى بنات أخيهم الثالث الذي توفي قبل والدهم، وبعد موت هذا
الوالد طلبت والدتي منهم أن يدفعوا المبلغ المذكور في الإيصال إلى بنات
أخيهم حسب طلب والدهم ولكنهم رفضوا لخلاف بينهم وبين أمهم زوجة أخيهم،
أي: أم البنات، وحاولت معهم كثيرًا ولكن دون جدوى، وتوفيت
والدتي وهي في حيرة ماذا تفعل وما زال عندنا هذا الإيصال، هل هذا الإيصال
يعتبر بمثابة وصية وتكون والدتي مسئولة عنه، وإذا كانت والدتي مسئولة
عنه هل يجوز أن أعطي هذا المبلغ للبنات حتى أبرئ ذمة والدتي من هذا،
وهل يكون نفس المبلغ المذكور في الإيصال أم أكثر لفارق المدة، حيث أنه
من مدة تقارب خمس عشرة سنة، أرجو إفادتي عن هذه القضية
جزاكم الله خيراً؟
الجواب:
هذا الوصل يسلم لأهله؛ لبنات أخيهم كما أوصى والدهم بذلك، وليس لهم
تأخير ذلك ولا حبسه وقد أخطئوا في تأخيره وهو في مثابة الوصية، هذا
في مثابة الوصية لكن يراعى في ذلك أن أولاد الابن في هذا ليسوا وارثين،
فلابد من كون هذا المبلغ يخرج من الثلث، إن كان بقدر الثلث أو أقل من
الثلث فإنه يدفع لهم؛ لأنهم لا يرث لبنات ابنه مع أعمامهم والإرث للأعمام،
والوصية لغير الوارث مشروعة ولاسيما للأقارب، فالواجب أن يدفع إليهم
هذا الأمر إذا كان قدر الثلث فأقل، أما إن كان فيه زيادة فالزيادة لابد من
سماح الورثة بها ولا يجوز تأخير ذلك، وعلى من أخره التوبة إلى الله
ولا يلزمه الزيادة بل المبلغ يكفيه الذي وصى به ولا تلزمه الزيادة
من أجل التأخير، والله المستعان. نعم.
فتاوى الشيخ ابن باز
السؤال:
كان قريب لوالدتي يحفظ عندها وصل أمانة بمبلغ من المال على اثنين من
أولاده يدفعونه إلى بنات أخيهم الثالث الذي توفي قبل والدهم، وبعد موت هذا
الوالد طلبت والدتي منهم أن يدفعوا المبلغ المذكور في الإيصال إلى بنات
أخيهم حسب طلب والدهم ولكنهم رفضوا لخلاف بينهم وبين أمهم زوجة أخيهم،
أي: أم البنات، وحاولت معهم كثيرًا ولكن دون جدوى، وتوفيت
والدتي وهي في حيرة ماذا تفعل وما زال عندنا هذا الإيصال، هل هذا الإيصال
يعتبر بمثابة وصية وتكون والدتي مسئولة عنه، وإذا كانت والدتي مسئولة
عنه هل يجوز أن أعطي هذا المبلغ للبنات حتى أبرئ ذمة والدتي من هذا،
وهل يكون نفس المبلغ المذكور في الإيصال أم أكثر لفارق المدة، حيث أنه
من مدة تقارب خمس عشرة سنة، أرجو إفادتي عن هذه القضية
جزاكم الله خيراً؟
الجواب:
هذا الوصل يسلم لأهله؛ لبنات أخيهم كما أوصى والدهم بذلك، وليس لهم
تأخير ذلك ولا حبسه وقد أخطئوا في تأخيره وهو في مثابة الوصية، هذا
في مثابة الوصية لكن يراعى في ذلك أن أولاد الابن في هذا ليسوا وارثين،
فلابد من كون هذا المبلغ يخرج من الثلث، إن كان بقدر الثلث أو أقل من
الثلث فإنه يدفع لهم؛ لأنهم لا يرث لبنات ابنه مع أعمامهم والإرث للأعمام،
والوصية لغير الوارث مشروعة ولاسيما للأقارب، فالواجب أن يدفع إليهم
هذا الأمر إذا كان قدر الثلث فأقل، أما إن كان فيه زيادة فالزيادة لابد من
سماح الورثة بها ولا يجوز تأخير ذلك، وعلى من أخره التوبة إلى الله
ولا يلزمه الزيادة بل المبلغ يكفيه الذي وصى به ولا تلزمه الزيادة
من أجل التأخير، والله المستعان. نعم.
فتاوى الشيخ ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق