مس المرأة للمتوضئ
السؤال:
إذا كان الإنسان قد توضأ أو هو على وضوء، ولمس أمه أو شقيقته
أو نحو ذلك، فهل يبطل وضوءه؟
الجواب:
أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كانت زوجته أو غيرها، هذا هو
الصواب، وفيه خلاف بين أهل العلم، للعلماء في هذا أقوال ثلاثة:
أحدها: أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً.
والثاني: أنه لا ينقضه مطلقاً.
والثالث فيه التفصيل: إن كان عن شهوة وتلذذ نقض وإلا فلا، والراجح من
الأقوال الثلاثة: أنه لا ينقض مطلقاً لما ثبت عنه ﷺ أنه:
) قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام(؛ ولأن الأصل
الطهارة وسلامتها، الأصل سلامة الطهارة، فلا تنقض إلا بدليل واضح؛ ولأن
هذا الأمر يبتلى به الناس في بيوتهم، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء
لبينه النبي ﷺ بياناً واضحاً ولم يغفله، أما قول الله عز وجل في نواقض الوضوء:
{ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ }
[النساء:43] فالمراد من ذلك: الجماع، كما قاله ابن عباس وآخرون، وهكذا
قراءة: أو لمستم النساء المراد به: الجماع، كنى الله عنه بالملامسة واللمس،
كما كنى عنه: بالمسيس، والله سبحانه يكني عن الجماع بهذه الألفاظ،
وبالمباشرة، هذا هو الصواب: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء،
إلا إذا خرج شيء من الإنسان كالمذي وإلا فإنه لا ينقض الوضوء.
فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
السؤال:
إذا كان الإنسان قد توضأ أو هو على وضوء، ولمس أمه أو شقيقته
أو نحو ذلك، فهل يبطل وضوءه؟
الجواب:
أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كانت زوجته أو غيرها، هذا هو
الصواب، وفيه خلاف بين أهل العلم، للعلماء في هذا أقوال ثلاثة:
أحدها: أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً.
والثاني: أنه لا ينقضه مطلقاً.
والثالث فيه التفصيل: إن كان عن شهوة وتلذذ نقض وإلا فلا، والراجح من
الأقوال الثلاثة: أنه لا ينقض مطلقاً لما ثبت عنه ﷺ أنه:
) قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام(؛ ولأن الأصل
الطهارة وسلامتها، الأصل سلامة الطهارة، فلا تنقض إلا بدليل واضح؛ ولأن
هذا الأمر يبتلى به الناس في بيوتهم، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء
لبينه النبي ﷺ بياناً واضحاً ولم يغفله، أما قول الله عز وجل في نواقض الوضوء:
{ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ }
[النساء:43] فالمراد من ذلك: الجماع، كما قاله ابن عباس وآخرون، وهكذا
قراءة: أو لمستم النساء المراد به: الجماع، كنى الله عنه بالملامسة واللمس،
كما كنى عنه: بالمسيس، والله سبحانه يكني عن الجماع بهذه الألفاظ،
وبالمباشرة، هذا هو الصواب: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء،
إلا إذا خرج شيء من الإنسان كالمذي وإلا فإنه لا ينقض الوضوء.
فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق