توكيل الولي من ينوب عنه في تزويج موليته
السؤال:
هل يجوز للولي أن يوكل من ينوب عنه في تزويج
موليته إذا كان هو حاضر كالخال مثلًا؟
الجواب:
لا بأس، يزوِّج، من ينوب عنه مثل أبي المرأة يوكِّل خالها، يوكل أحد أولاده
المُرْشِدين ينوبون عنه في التزوج؛ لا بأس، لا بأس أن يوكل الولي من
ينوب عنه في تزويج ابنته أو أخته أو بنت أخيه، يوكل من هو صالح للزواج
إن كان مرشدًا كخالها المرشد، كأخيها كعمها المرشد، لا بأس.
وهكذا الزوج له أن يوكِّل، الزوج نفسه له أن يوكل من يقبل عنه النكاح،
يوكل أباه يوكل أخاه، يتقبل تزوجه من فلانة فيقول: قبلت هذا الزواج لأخي
فلان أو لعمي أو لابن أخي أو لولدي؛ لا بأس؛ فالوكالة جائزة من الولي
ومن الزوج نفسه.
المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق