الاثنين، 20 مايو 2013

حكم الفصل بين الفريضة و النافلة


 
سأل سائل و يقول :
 
أنا أصلي الصلاة المفروضة - أي الفرض - و السنة ،
و بعد الانتهاء من الصلاة المفروضة
فإني أصلي أربع ركعات أو ما زاد عنها مثلا :
في كل صلاة مباشرة ،
فهل تصلح صلاة النفل بعد الانتهاء مباشرة من الصلاة المفروضة ؟
و قد ورد في كتاب فقه السنة اإستحباب الفصل
بين الفريضة و النافلة بمقدار ختم الصلاة ،
 
نرجو توضيح ذلك مع الشكر جزاكم الله خير .
 
الإجــابــة :
 
السنة و فصل النافلة عن الفريضة :
 
النبي صلى الله عليه و سلم قال :
 
( إذا صلى أحدكم فلا يصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج )
 
فالأفضل للمسلم و المسلمة بعد الصلاة من الفريضة يقول :
 
[ أستغفر الله - ثلاثا - اللهم أنت السلام ومنك السلام ،
تباركت يا ذا الجلال و الإكرام ] .
 
ثم يأتي بالذكر الشرعي :
 
[ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،
له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير ،
لا حول و لا قوة إلا بالله ،
لا إله إلا الله ، و لا نعبد إلا إياه ،
له النعمة و له الفضل ، و له الثناء الحسن ،
لا إله إلا الله مخلصين له الدين و لو كره الكافرون ،
اللهم لا مانع لما أعطيت و لا معطي لما منعت ، و لا ينفع ذا الجد منك الجد ] .
 
هذا مستحب بعد كل الصلوات الخمس :
الظهر ، و العصر ، و المغرب ، و العشاء ، و الفجر ،
للرجل و المرأة جميعا .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق